Skip to main content

2-1 مستوى التطبيق

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9

Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تسري هذه القواعد على المؤسسات التالية:

1) جميع البنوك المؤسسة محليًا المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية.

2) جميع الفروع الأجنبية والشركات التابعة للبنوك المؤسسة محليًا العاملة خارج المملكة العربية السعودية.

3) جميع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية.

يجب على البنوك مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المعنية عند تطبيق هذه القواعد على شركاتها التابعة وفروعيا.

لا تسرى هذه القواعد علي فروع البنوك الأجنبية التي تخضع لإشراف مشترك من الجهات الإشرافية في بلدانها الأم فيما يتعلق بتركيزات الائتمان وحدود التعرضات الكبيرة ما لم ينص تحديدًا علي خلاف ذلك. ومع ذلك، علي جميع فروع البنوك الأجنبية أن توضح بالتفصيل سياسات التعرضات الكبيرة وتركز المخاطر، بالإضافة ألي الضوابط عالية المستوى ذات الصلة، وعليها كذلك الابلاغ عن أكبر50 تعرض حسب متطلبات رفع التقارير وفقًا للقسم 7 من هذه القواعد. و في إطار رقابة البنك المركزى الاحترازيه علي عمليات فروع البنوك الأجنبية في المملكة العربية السعودية، يجوز للبنك المركزى مناقشة الشركة الأم والجهة الاشرافية في البلد الأم شأن أي تركزات مفرطة لمخاطر الائتمان مرتبطة بعمليات فرع البنك الأحنبي في المملكة.

تُطبق هذه القواعد على أساس موحد للمجموعة البنكية ككل وعلى أساس فردي لكل بنك على حدة، وتُطبق على المستوى نفسه الذي تُطبق عليه متطلبات رأس المال المبني على المخاطر وفقًا لوثيقة الإرشادات المفصلة الصادرة عن البنك المركزي السعودي في يونيو2006 والمتعلقة بالركيزة 3،1 أي على كل فئة ضمن المجموعة البنكية. وعند تطبيق هذه القواعد على المستوى التنظيمي الموحد للمجموعة البنكية، يجب على البنك الأخذ في الحسبان جميع التعرضات للمجموعة على أطراف ثالثة ومقارنة مجموع هذه التعرضات مع قاعدة رأس المال المؤهل للمجموعة.


3انظر «بازل 2: وثيقة الإرشادات المفصلة للبنك المركزي المتعلقة بالركيزة 1»، المصدرة بيونيو 2006.