Book traversal links for 2.2. Scope of Counterparties
2-2 نطاق الأطراف المقابلة
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 | الحالة: نافذ |
يجب على البنك الأخذ في الحسبان التعرضات على أي طرف مقابل وذلك للالتزام بحدود التعرضات ما لم تنص هذه القواعد على استثناء طرف مقابل محدد.