Skip to main content

2-2 نطاق الأطراف المقابلة:

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9

Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنك الأخذ في الحسبان التعرضات على أي طرف مقابل وذلك لللتزام بحدود التعرضات ما لم تنص هذه القواعد على استثناء طرف مقابل محدد.