Skip to main content

2-2 نطاق الأطراف المقابلة

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ

يجب على البنك الأخذ في الحسبان التعرضات على أي طرف مقابل وذلك للالتزام بحدود التعرضات ما لم تنص هذه القواعد على استثناء طرف مقابل محدد.