Book traversal links for 4.2 Due Diligence
2.4 العناية الواجبة
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||||
يجب على المؤسسات المالية تحديد واعتماد وتنفيذ معايير لتقييم مخاطر الاحتيال المرتبطة بالموظفين والعملاء والأطراف الخارجية لمنع إنشاء علاقات خارج نطاق الرغبة في المخاطرة وإدارة مخاطر الاحتيال طوال مدة العلاقة. | ||||
متطلبات الرقابة | ||||
أ. | يجب تحديد معايير العناية الواجبة وتعميمها وتنفيذها. | |||
ب. | يجب أن تتم الموافقة على معايير العناية الواجبة من جانب الأفراد ذوي المسؤولية المناسبة (على سبيل المثال، العناية الواجبة للموظفين في الموارد البشرية). | |||
ج. | يجب أن تراعي معايير العناية الواجبة الموظفين والعملاء والأطراف الخارجية. | |||
د. | يجب أن تتماشى معايير العناية الواجبة مع المخاطر المحددة في تقييم مخاطر الاحتيال. | |||
هـ. | يجب على المؤسسات المالية مراجعة وتحديث معايير العناية الواجبة على أساس دوري واستجابة للتغيرات المادية في مشهد الاحتيال، أو تقييم مخاطر الاحتيال في المؤسسة المالية، أو مجموعات العملاء التي تخدمها المؤسسة المالية، أو التغييرات في المنتجات أو الخدمات التي تقدمها. | |||
و. | يجب قياس مدى فعالية معايير العناية الواجبة الخاصة بالاحتيال وتقييمها بشكل دوري. | |||
ز. | يجب أن تشمل معايير العناية الواجبة ما يلي: | |||
1. | فحوصات ومتطلبات العناية الواجبة التي يجب إجراؤها لتقديم فهم مستنير لمخاطر الاحتيال. | |||
2. | عندما يجب إجراء العناية الواجبة. | |||
3. | الدور (الأدوار) الوظيفي المسؤول عن إجراء العناية الواجبة والموافقة عليها. | |||
4. | العلامات الحمراء أو العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى زيادة خطر الاحتيال وتؤدي إلى ضرورة التصعيد أو استكمال عمليات التحقق الإضافية. | |||
5. | العلامات الحمراء أو العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الموظف أو العميل أو الطرف الخارجي خارج نطاق الرغبة في المخاطرة، ويجب رفض العلاقة أو إنهاؤها. | |||
6. | الخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء العلاقات خارج نطاق الرغبة في المخاطرة. |