Skip to main content

1.2.4 العناية الواجبة للموظفين

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ 
 
 
يجب على المؤسسات المالية التأكد من إجراء فحوصات خلفية للموظفين، بما في ذلك المتعاقدين، لتقليل التعرض لمخاطر الاحتيال الداخلي والإضرار بالسمعة الناتج عن تصرفات موظفي المؤسسة المالية.
 
 
متطلبات الرقابة 
 
 
أ. يجب أن تعكس إجراءات العناية الواجبة للموظفين مخاطر الاحتيال الداخلي الذي يؤثر على المؤسسة المالية.
 
 
ب. يجب أن تهدف العناية الواجبة للموظفين إلى تحديد هوية الموظف ونزاهته والتحقق من أوراق اعتماده، مما يمكّن المؤسسة المالية من تحديد ما إذا كان مناسبًا للمنصب.
 
 
ج. يجب أن تتكون العناية الواجبة للموظفين من التحقق والفحوصات الخلفية للموظف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
 
 
 1.تأكيد الهوية.
 
 2.فحص الخلفية الجنائية.
 
 3.فحص تضارب المصالح.
 
 4.التحقق من صحة المؤهلات المزعومة.
 
 5.فحوصات التوظيف السابقة.
 
د. يجب أن تكون العناية الواجبة للموظفين:
 
 
 1.يجب إجراؤها كجزء من عملية التوظيف.
 
 2.يجب إعادة التقييم عندما ينتقل موظف حالي إلى دور جديد.
 
 3.يتم إعادة تنفيذها بشكل دوري وفقًا لنهج قائم على المخاطر (على سبيل المثال، إعادة إجراء فحص السلوك الإجرامي أو الاحتيالي للتحقق من أن الموظفين ما زالوا مناسبين للمنصب). 
 
هـ. يجب على المؤسسات المالية تقييم الأدوار التي تمثل خطرًا كبيرًا للاحتيال وتوثيق أي فحوصات معززة مطلوبة.
 
 
و. يجب الاحتفاظ بنتائج فحوصات العناية الواجبة للموظفين بما يتماشى مع سياسات إدارة سجلات المؤسسة المالية فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية.