يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المنظمات الأعضاء التأكد من إجراء فحوصات خلفية للموظفين، بما في ذلك المتعاقدين، لتقليل التعرض لمخاطر الاحتيال الداخلي والإضرار بالسمعة الناتج عن تصرفات موظفي المنظمة العضو.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب أن تعكس إجراءات العناية الواجبة للموظفين مخاطر الاحتيال الداخلي الذي يؤثر على المنظمة العضو.
ب.
يجب أن تهدف العناية الواجبة للموظفين إلى تحديد هوية الموظف ونزاهته والتحقق من أوراق اعتماده، مما يمكّن المنظمة العضو من تحديد ما إذا كان مناسبًا للمنصب.
ج.
يجب أن تتكون العناية الواجبة للموظفين من التحقق والفحوصات الخلفية للموظف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1.
تأكيد الهوية.
2.
فحص الخلفية الجنائية.
3.
فحص تضارب المصالح.
4.
التحقق من صحة المؤهلات المزعومة.
5.
فحوصات التوظيف السابقة.
د.
يجب أن تكون العناية الواجبة للموظفين:
1.
يجب إجراؤها كجزء من عملية التوظيف.
2.
يجب إعادة التقييم عندما ينتقل موظف حالي إلى دور جديد.
3.
يتم إعادة تنفيذها بشكل دوري وفقًا لنهج قائم على المخاطر (على سبيل المثال، إعادة إجراء فحص السلوك الإجرامي أو الاحتيالي للتحقق من أن الموظفين ما زالوا مناسبين للمنصب).
هـ.
يجب على المنظمات الأعضاء تقييم الأدوار التي تمثل خطرًا كبيرًا للاحتيال وتوثيق أي فحوصات معززة مطلوبة.
و.
يجب الاحتفاظ بنتائج فحوصات العناية الواجبة للموظفين بما يتماشى مع سياسات إدارة سجلات المنظمة العضو فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية.
Book traversal links for 4.2.1 Employee Due Diligence