يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ
يجب على المؤسسات المالية التأكد من إجراء العناية الواجبة المتناسبة مع الأطراف الخارجية لفهم مخاطر الاحتيال المرتبطة بالعلاقات التجارية والتأكد من إدارة الأطراف الخارجية بشكل مناسب للتخفيف من المخاطر.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب أن تتكون العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية من عمليات فحص وإجراءات فحص بناءً على نهج قائم على المخاطر للسماح بتقييم مخاطر الاحتيال التي تمثلها العلاقة.
ب.
يجب إجراء العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية قبل الدخول في الالتزام بعلاقة جديدة
ج.
يجب مراجعة العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية دوريًا أو بعد وجود سبب يشير إلى زيادة خطر الاحتيال (على سبيل المثال، المخاوف بشأن سلوك طرف خارجي أو موظفيه؛ أو المقالات الإعلامية السلبية).
د.
يجب تعزيز العناية الواجبة تجاه الطرف الخارجي من أجل:
1.
الأطراف الخارجية ذات المخاطر العالية أو ممثليهم
2.
الأطراف الخارجية التي تقدم خدمات حيوية للمؤسسة المالية.
هـ.
يجب أن تتضمن عمليات التحقق من العناية الواجبة المعززة تجاه الطرف الخارجي خطوات إضافية لتقييم مخاطر الاحتيال التي تمثلها العلاقة (على سبيل المثال، الفحص الإضافي أو تقييم نهج الطرف الخارجي لإدارة مخاطر الاحتيال).
و.
عندما تقوم إحدى المؤسسات المالية بالاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الخدمات لصالح مؤسسة خارجية، يجب على هذا الطرف الخارجي الالتزام بسياسة مكافحة الاحتيال المالي الخاصة بالمؤسسة المالية أو تطبيق نهج مماثل.
Book traversal links for 4.2.3 Third Party Due Diligence