يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المنظمات الأعضاء التأكد من إجراء العناية الواجبة المتناسبة مع الأطراف الخارجية لفهم مخاطر الاحتيال المرتبطة بالعلاقات التجارية والتأكد من إدارة الأطراف الخارجية بشكل مناسب للتخفيف من المخاطر.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب أن تتكون العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية من عمليات فحص وإجراءات فحص بناءً على نهج قائم على المخاطر للسماح بتقييم مخاطر الاحتيال التي تمثلها العلاقة.
ب.
يجب إجراء العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية قبل الدخول في التزام بعلاقة جديدة
ج.
يجب مراجعة العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية دوريًا أو بعد وجود سبب يشير إلى زيادة خطر الاحتيال (على سبيل المثال، المخاوف بشأن سلوك طرف خارجي أو موظفيه؛ أو المقالات الإعلامية السلبية).
د.
يجب تعزيز العناية الواجبة تجاه الطرف الخارجي من أجل:
1.
الأطراف الخارجية ذات المخاطر العالية أو ممثليهم
2.
الأطراف الخارجية التي تقدم خدمات حيوية للمنظمة العضو.
هـ.
يجب أن تتضمن عمليات التحقق من العناية الواجبة المعززة تجاه الطرف الخارجي خطوات إضافية لتقييم مخاطر الاحتيال التي تمثلها العلاقة (على سبيل المثال، الفحص الإضافي أو تقييم نهج الطرف الخارجي لإدارة مخاطر الاحتيال).
و.
عندما تقوم إحدى المنظمات الأعضاء بالاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الخدمات لصالح منظمة خارجية، يجب على هذا الطرف الخارجي الالتزام بسياسة مكافحة الاحتيال الخاصة بالمنظمة العضو أو تطبيق نهج مماثل.
Book traversal links for 4.2.3 Third Party Due Diligence