Skip to main content

3.2.4 العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

المبدأ
 
يجب على المؤسسات المالية التأكد من إجراء العناية الواجبة المتناسبة مع الأطراف الخارجية لفهم مخاطر الاحتيال المرتبطة بالعلاقات التجارية والتأكد من إدارة الأطراف الخارجية بشكل مناسب للتخفيف من المخاطر.
 
متطلبات الرقابة
 
أ. يجب أن تتكون العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية من عمليات فحص وإجراءات فحص بناءً على نهج قائم على المخاطر للسماح بتقييم مخاطر الاحتيال التي تمثلها العلاقة.
 
ب. يجب إجراء العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية قبل الدخول في التزام بعلاقة جديدة
 
ج. يجب مراجعة العناية الواجبة تجاه الأطراف الخارجية دوريًا أو بعد وجود سبب يشير إلى زيادة خطر الاحتيال (على سبيل المثال، المخاوف بشأن سلوك طرف خارجي أو موظفيه؛ أو المقالات الإعلامية السلبية).
 
د. يجب تعزيز العناية الواجبة تجاه الطرف الخارجي من أجل:
 
 1.الأطراف الخارجية ذات المخاطر العالية أو ممثليهم
 
 2.الأطراف الخارجية التي تقدم خدمات حيوية للمؤسسة المالية.
 
هـ. يجب أن تتضمن عمليات التحقق من العناية الواجبة المعززة تجاه الطرف الخارجي خطوات إضافية لتقييم مخاطر الاحتيال التي تمثلها العلاقة (على سبيل المثال، الفحص الإضافي أو تقييم نهج الطرف الخارجي لإدارة مخاطر الاحتيال).
 
و. عندما تقوم إحدى المؤسسات المالية بالاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ الخدمات لصالح مؤسسة خارجية، يجب على هذا الطرف الخارجي الالتزام بسياسة مكافحة الاحتيال الخاصة بالمؤسسة المالية أو تطبيق نهج مماثل.