Book traversal links for 4.2.1 Employee Due Diligence
1.2.4 العناية الواجبة للموظفين
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ | ||||
يجب على المؤسسات المالية التأكد من إجراء فحوصات خلفية للموظفين، بما في ذلك المتعاقدين، لتقليل التعرض لمخاطر الاحتيال الداخلي والإضرار بالسمعة الناتج عن تصرفات موظفي المؤسسة المالية. | ||||
متطلبات الرقابة | ||||
أ. | يجب أن تعكس إجراءات العناية الواجبة للموظفين مخاطر الاحتيال الداخلي الذي يؤثر على المؤسسة المالية. | |||
ب. | يجب أن تهدف العناية الواجبة للموظفين إلى تحديد هوية الموظف ونزاهته والتحقق من أوراق اعتماده، مما يمكّن المؤسسة المالية من تحديد ما إذا كان مناسبًا للمنصب. | |||
ج. | يجب أن تتكون العناية الواجبة للموظفين من التحقق والفحوصات الخلفية للموظف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: | |||
1. | تأكيد الهوية. | |||
2. | فحص الخلفية الجنائية. | |||
3. | فحص تضارب المصالح. | |||
4. | التحقق من صحة المؤهلات المزعومة. | |||
5. | فحوصات التوظيف السابقة. | |||
د. | يجب أن تكون العناية الواجبة للموظفين: | |||
1. | يجب إجراؤها كجزء من عملية التوظيف. | |||
2. | يجب إعادة التقييم عندما ينتقل موظف حالي إلى دور جديد. | |||
3. | يتم إعادة تنفيذها بشكل دوري وفقًا لنهج قائم على المخاطر (على سبيل المثال، إعادة إجراء فحص السلوك الإجرامي أو الاحتيالي للتحقق من أن الموظفين ما زالوا مناسبين للمنصب). | |||
هـ. | يجب على المؤسسات المالية تقييم الأدوار التي تمثل خطرًا كبيرًا للاحتيال وتوثيق أي فحوصات معززة مطلوبة. | |||
و. | يجب الاحتفاظ بنتائج فحوصات العناية الواجبة للموظفين بما يتماشى مع سياسات إدارة سجلات المؤسسة المالية فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية. |