يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022 To view other versions open the versions tab on the right
المبدأ
يجب على المنظمات الأعضاء تحديد واعتماد وتنفيذ معايير لتقييم مخاطر الاحتيال المرتبطة بالموظفين والعملاء والأطراف الخارجية لمنع إنشاء علاقات خارج نطاق الرغبة في المخاطرة وإدارة مخاطر الاحتيال طوال مدة العلاقة.
متطلبات الرقابة
أ.
يجب تحديد معايير العناية الواجبة وتعميمها وتنفيذها.
ب.
يجب أن تتم الموافقة على معايير العناية الواجبة من جانب الأفراد ذوي المسؤولية المناسبة (على سبيل المثال، العناية الواجبة للموظفين في الموارد البشرية).
ج.
يجب أن تراعي معايير العناية الواجبة الموظفين والعملاء والأطراف الخارجية.
د.
يجب أن تتماشى معايير العناية الواجبة مع المخاطر المحددة في تقييم مخاطر الاحتيال.
هـ.
يجب على المنظمات الأعضاء مراجعة وتحديث معايير العناية الواجبة على أساس دوري واستجابة للتغيرات المادية في مشهد الاحتيال، أو تقييم مخاطر الاحتيال في المنظمة العضو، أو مجموعات العملاء التي تخدمها المنظمة العضو، أو التغييرات في المنتجات أو الخدمات التي تقدمها.
و.
يجب قياس مدى فعالية معايير العناية الواجبة الخاصة بالاحتيال وتقييمها بشكل دوري.
ز.
يجب أن تشمل معايير العناية الواجبة ما يلي:
1.
فحوصات ومتطلبات العناية الواجبة التي يجب إجراؤها لتقديم فهم مستنير لمخاطر الاحتيال.
2.
عندما يجب إجراء العناية الواجبة.
3.
الدور (الأدوار) الوظيفي المسؤول عن إجراء العناية الواجبة والموافقة عليها.
4.
العلامات الحمراء أو العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى زيادة خطر الاحتيال وتؤدي إلى ضرورة التصعيد أو استكمال عمليات التحقق الإضافية.
5.
العلامات الحمراء أو العلامات التحذيرية التي تشير إلى أن الموظف أو العميل أو الطرف الخارجي خارج نطاق الرغبة في المخاطرة، ويجب رفض العلاقة أو إنهاؤها.
6.
الخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء العلاقات خارج نطاق الرغبة في المخاطرة.