Book traversal links for 5. Payment of Invoices
5. سداد الفواتير
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
Effective from Dec 12 2021 - Dec 11 2021
To view other versions open the versions tab on the right
سيقوم البنك المركزي السعودي بإصدار فواتير للمشاركين فيما يتعلق بأفاق على النحو التالي: | ||
• | سيتم إصدار فواتير رسوم المعاملات للمشاركين على أساس شهري. | |
• | ستُصدر رسوم عضوية المشاركين سنويًا مسبقًا للمشاركين. خلال فترة الخصم البالغة 6 أشهر المحددة في القسم 2.3 أعلاه، سيتم إصدار فواتير رسوم عضوية المشاركين عند الانضمام. | |
• | ||
تكون جميع الرسوم مستحقة الدفع خلال 10 أيام عمل من استلام المشارك للفاتورة المعنية. | ||
إذا لم يتم دفع الرسوم المحددة خلال 10 أيام عمل، سيتم فرض غرامة قدرها 1,000.00 ريال سعودي لتأخر الدفع. |