Skip to main content

5. سداد الفواتير

الرقم: 43038107 التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Dec 12 0021 - Dec 11 0021
To view other versions open the versions tab on the right

سيقوم البنك المركزي  بإصدار فواتير للمشاركين فيما يتعلق بآفاق على النحو التالي:
 

 

سيتم إصدار فواتير رسوم المعاملات للمشاركين على أساس شهري.
 

 

ستُصدر رسوم عضوية المشاركين سنويًا مسبقًا للمشاركين. خلال فترة الخصم البالغة 6 أشهر المحددة في القسم 2.3 أعلاه، سيتم إصدار فواتير رسوم عضوية المشاركين عند الانضمام.
 

 
سيتم فرض الرسوم الاستثنائية والغرامات على المشاركين بناءً على كل حالة على حدة.
 

تكون جميع الرسوم مستحقة الدفع خلال 10 أيام عمل من استلام المشارك للفاتورة المعنية.
 

إذا لم يتم دفع الرسوم المحددة خلال 10 أيام عمل، سيتم فرض غرامة قدرها 1,000.00 ريال سعودي لتأخر الدفع.