Book traversal links for 2.1 General
1.2 عام
الرقم: 43038107 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
"نظام المدفوعات الخليجي لتنفيذ الحوالات المالية بشكل آلي وسريع" (آفاق) هو النظام الآني للتسويات الإجمالية للمدفوعات بالعملات الخليجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وهو مملوك ومدار من قبل البنوك المركزية الوطنية (NCBs) للدول الست في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، قطر، والكويت).
تتوافق خدمة آفاق مع ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أكبر وروابط أقوى بين دول المجلس، وصولًا إلى تكامل اقتصادي ومالي متقدم، وتعزيز التعاون والتكامل والترابط وجميع جوانب التعاون بين دول المجلس وأفرادها على جميع المستويات.
تم تصميم خدمة آفاق لتقليل العوائق والعقبات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود التقليدية بشكل فعال، بما في ذلك التكلفة والسرعة والشفافية. وستساهم هذه الخدمة المبتكرة في خفض تكلفة تنفيذ المدفوعات الخارجية التي يتحملها المعنيون داخل المنظومة.