Skip to main content

٣٠٠-١-٣-٩/ الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية

الرقم: GDBC-656810000067-1440H

Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right

تُفتح الحسابات البنكية للشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المنطقة الخاصة اللوجستية من هيئة الطيران المدني -وفق لائحة الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية-. بعد استيفاء المستندات الآتية:

١. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.

٢. صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه.

٣. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.

٤. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن مجلس الإدارة/المديرين صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.

٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.