Book traversal links for ٣٠٠-١-٣-٩/ الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية
٣٠٠-١-٣-٩/ الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 | الحالة: نافذ |
تُفتح الحسابات البنكية للشركات التي يتم تأسيسها وتسجيلها في المنطقة الخاصة اللوجستية من هيئة الطيران المدني -وفق لائحة الشركات في المنطقة الخاصة اللوجستية-. بعد استيفاء المستندات الآتية:
١. صورة من السجل التجاري الصادر من هيئة الطيران المدني.
٢. صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه.
٣. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.
٤. توكيل بموجب وكالة صادرة عن كاتب عدل أو موثق معتمد أو تفويض مُعد داخل البنك من الشخص (أو الأشخاص) الذي لديه بموجب عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو قرار صادر عن مجلس الإدارة/المديرين صلاحية تفويض الأشخاص الطبيعيون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.
٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بالتوقيع على الحسابات وتشغيلها.