Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: 43083271 التاريخ (م): 2022/4/26 | التاريخ (هـ): 1443/9/25

Effective from Oct 23 2022 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right

1.على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
 
2.على شركة إعادة التمويل العقاري تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن اللائحة بحد أدنى الآتي:
 
 أ. وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
 
 ب. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
 
 ج. أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.
 
 د. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
 
 هـ. سياسات التعويضات والمكافآت.
 
 و. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
 
 ز. ضمانات النزاهة والشفافية.
 
 ح. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
 
 ط. وسائل الحفاظ على سرية المعلومات.
 
 ي. ضمانات عدالة التعاملات.
 
 ك. ضوابط حماية أصول الشركة.
 
 ل. حماية أصحاب المصلحة والتعامل مع الأطراف الأخرى.