على شركة إعادة التمويل العقاري تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن اللائحة بحد أدنى الآتي:
أ.
وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
ب.
ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
ج.
أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية.
د.
اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.