Book traversal links for Article 12
المادة الثانية عشرة
Effective from 2022-04-26 - Oct 22 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1. | على شركة إعادة التمويل العقاري الالتزام بالمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي. | |
2. | على شركة إعادة التمويل العقاري تطوير قواعد داخلية لحوكمة الشركة ووضع لائحة خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها، ويجب أن تتضمن اللائحة بحد أدنى الآتي: | |
أ. | وصف الهيكل التنظيمي متضمناً الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها. | |
ب. | ضوابط الاستقلالية وفصل المهام. | |
ج. | أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية. | |
د. | اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها. | |
هـ. | سياسات التعويضات والمكافآت. | |
و. | ضوابط العمل عند تضارب المصالح. | |
ز. | ضمانات النزاهة والشفافية. | |
ح. | ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة. | |
ط. | وسائل الحفاظ على سرية المعلومات. | |
ي. | ضمانات عدالة التعاملات. | |
ك. | ضوابط حماية أصول الشركة. | |
ل. | حماية أصحاب المصلحة والتعامل مع الأطراف الأخرى. |