Skip to main content

متطلبات رأس المال والسيولة

التاريخ (م): 2020/2/24 | التاريخ (هـ): 1441/7/1 الحالة: نافذ

على المتقدمين تقديم خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة مع طلب الترخيص للبنك. وسوف يقوم البنك المركزي بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، استناداً الى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وخطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة.