Skip to main content

ثالثاً: المعايير الأساسية لطلب منح الترخيص للبنوك

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

7) يدرس البنك المركزي طلبات الترخيص للمتقدمين المؤهلين والقادرين على مزاولة الأعمال المصرفية بشكل مستمر بكفاءة والتزام.
 
8) تُطبق هذه المعايير على جميع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها، وتمثل هذه المعايير الحد الأدنى مما يجب على المتقدم تحقيقها. وينبغي مراعاة أن البنك المركزي قد تقوم بدراسة أحد الطلبات وفقاً لأسس احترازية أخرى.
 
9) يتعين على المتقدمين لطلب منح الترخيص أن يكونوا مُلمّين وقادرين على الالتزام أحكام نظام مراقبة البنوك والمتطلبات الاحترازية المتعلقة به والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، منذ بدء تنفيذ عملياتهم المصرفية. وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي قد تقوم بوضع متطلقبات احترازية مختلفة وفقاً لكل حالة على حدة كحال البنوك المرخصة حديثاً خلال السنوات الأولى للنشاط.