Skip to main content

2. حظر استخدام الكلمات والتعابير

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23 الحالة: نافذ
6) يتعين على مقدم طلب الترخيص مراعاة أن نظام مراقبة البنوك يجرّم قيام أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة باستعمال كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.