Skip to main content

2. حظر استخدام الكلمات والتعابير

التاريخ (م): 2018/12/1 | التاريخ (هـ): 1440/3/23

Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right

6) يتعين على مقدم طلب الترخيص مراعاة أن نظام مراقبة البنوك يجرّم قيام أي شخص غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة باستعمال كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في أوراقه، أو مطبوعاته، أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.