يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 13 2019 - Jan 12 2019 To view other versions open the versions tab on the right
7)
تدرس المؤسسة طلبات الترخيص للمتقدمين المؤهلين والقادرين على مزاولة الأعمال المصرفية بشكل مستمر بكفاءة والتزام.
8)
تُطبق هذه المعايير على جميع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها، وتمثل هذه المعايير الحد الأدنى مما يجب على المتقدم تحقيقها. وينبغي مراعاة أن المؤسسة قد تقوم بدراسة أحد الطلبات وفقاً لأسس احترازية أخرى.
9)
يتعين على المتقدمين لطلب منح الترخيص أن يكونوا مُلمّين وقادرين على الالتزام أحكام نظام مراقبة البنوك والمتطلبات الاحترازية المتعلقة به والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، منذ بدء تنفيذ عملياتهم المصرفية. وتجدر الإشارة الى أن المؤسسة قد تقوم بوضع متطلقبات احترازية مختلفة وفقاً لكل حالة على حدة كحال البنوك المرخصة حديثاً خلال السنوات الأولى للنشاط.
Book traversal links for 3. Minimum Licensing Criteria for Banks