Book traversal links for 3. Minimum Licensing Criteria for Banks
ثالثاً: المعايير الأساسية لطلب منح الترخيص للبنوك
Effective from Jan 01 2024 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
7) | تدرس المؤسسة طلبات الترخيص للمتقدمين المؤهلين والقادرين على مزاولة الأعمال المصرفية بشكل مستمر بكفاءة والتزام. |
8) | تُطبق هذه المعايير على جميع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها، وتمثل هذه المعايير الحد الأدنى مما يجب على المتقدم تحقيقها. وينبغي مراعاة أن المؤسسة قد تقوم بدراسة أحد الطلبات وفقاً لأسس احترازية أخرى. |
9) | يتعين على المتقدمين لطلب منح الترخيص أن يكونوا مُلمّين وقادرين على الالتزام أحكام نظام مراقبة البنوك والمتطلبات الاحترازية المتعلقة به والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، منذ بدء تنفيذ عملياتهم المصرفية. وتجدر الإشارة الى أن المؤسسة قد تقوم بوضع متطلقبات احترازية مختلفة وفقاً لكل حالة على حدة كحال البنوك المرخصة حديثاً خلال السنوات الأولى للنشاط. |