Skip to main content
  Versions

 

١-٣. الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين

الرقم: 65681/67 التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

- ينشئ البنك سجلاً إلكتروني خاصاً بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن - بحد أدنى- البيانات الآتية:
  أ. ‏الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة. وبنفس اللغة المكتوب بها الاسم في جواز السفر أو وثيقة الإقامة حسب أولوية اللغة (العربية - الإنجليزية - الأحرف اللاتينية) وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدون الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول.
  ب. ‏الجنسية.
  ج. ‏رقم هوية الإقامة وتاريخ سريانها.
  د. العنوان الوطني وبيانات التواصل.
  هـ. جهة العمل (إن وجد).
- بالنسبة لمن يحملون بطاقات إقامة ذات الخمس سنوات الصادرة لبعض أفراد القبائل، يدون الاسم الوارد فيها كاملا ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.
- الوافدون الحاملون جوازات سفر سعودية لا يسمح بفتح حسابات بنكية لهم بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.