Book traversal links for المادة (7): طرق السداد
المادة (7): طرق السداد
Effective from Apr 20 2025 - Jun 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق اللآتية6:
( )الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده.
( ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول.
( )عن طريق نظام سداد إلى حساب[.......].
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ ........] في تاريخ استحقاق الأقساط.
( ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ .......] في تاريخ نزول
الراتب الشهري.
( ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:
البنك | |
اسم الحساب | |
رقم الحساب (آيبان)
|
6مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إفادة المستفيد عن طرق السداد المتاحة له قبل الاتفاق على الطريقة الملائمة وإبرام العقد.