Skip to main content

المادة (7): طرق السداد

Effective from Apr 20 2025 - Jun 30 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق اللآتية6:

(    )الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده.

(    ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول.

(    )عن طريق نظام سداد إلى حساب[.......].

(    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ ........] في تاريخ استحقاق الأقساط.

(    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ .......] في تاريخ نزول

الراتب الشهري.

(    ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:

البنك 
اسم الحساب 

رقم الحساب (آيبان)

 

 

6مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إفادة المستفيد عن طرق السداد المتاحة له قبل الاتفاق على الطريقة الملائمة وإبرام العقد.