Skip to main content
  Versions

 

المادة (7): طرق السداد

No: 44058467 Date(g): 7/2/2023 | Date(h): 17/7/1444 Status: نافذ

يلتزم المستفيد بسداد الأقساط للممول في تاريخ استحقاقها عبر واحد أو أكثر من الطرق اللآتية6:

(    )الإيداع، أو السداد النقدي، في أحد فروع الممول، أو الفرع الذي يحدده.

(    ) عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية الخاصة بالممول.

(    )عن طريق نظام سداد إلى حساب[.......].

(    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ ........] في تاريخ استحقاق الأقساط.

(    ) تفويض المستفيد للممول بالاستقطاع المباشر من حسابه رقم [ .......] لدى بنك [ .......] في تاريخ نزول

الراتب الشهري.

(    ) إيداع في حساب الممول الواردة بياناته أدناه:

البنك 
اسم الحساب 
رقم الحساب (آيبان) 

6مع مراعاة طبيعة المنتج أو العرض المقدم للمستفيد، ينبغي على الممول إفادة المستفيد عن طرق السداد المتاحة له قبل الاتفاق على الطريقة الملائمة وإبرام العقد.