Skip to main content
  • تعاميم شركات المعلومات الإئتمانية

    رقم التعميمعنوان التعميم

    تاريخ الإصدار (هــ)

    تاريخ الإصدار (م)

    الحالة
    000044075800إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالبة الفتنك الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي

    27/09/1444

    18/04/2023

    نافذ
    000043045328نظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات

    19/05/1443

    23/12/2021

    نافذ
    000043002199التأكيد على إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

    08/01/1443

    16/08/2021

    نافذ
    480070000067إتاحة قنوات تواصل للعملاء مع المؤسسات المالية

    02/08/1440

    07/04/2019

    نافذ
    150410000067وجوب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي قبل تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمعلومات والبيانات والإحصاءات

    07/03/1440

    15/11/2018

    نافذ
    230700000041سرعة التجاوب مع الجهات القضائية والرد على طلباتها

    09/09/1439

    24/05/2018

    نافذ
    371000018717سرية المعلومات المصرفية 

    14/02/1437

    26/11/2016

    نافذ
    361000104751عدم تبادل المعلومات الائتمانية للعملاء إلا من خلال شركات المعلومات الائتمانية المرخصة من قبل البنك المركزي

    01/08/1436

    20/05/2015

    نافذ
    • قواعد وأحكام عامة(CB)

      • إتاحة إبرام اتفاقيات عضوية مع شركات قطاع التقنية المالية "الفنتك" الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي

        إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (43035895) وتاريخ 1443/4/20هـ، المتضمنة وجوب استيفاء عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إبرام اتفاقيات عضوية مع أي جهة خلاف المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

        نفيدكم بأنه يمكن لشركات المعلومات الائتمانية توقيع اتفاقيات عضوية مع شركات التقنية المالية "الفنتك" التي حصلت أو تقدمت للحصول على ترخيص/ تصريح لممارسة أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو هيئة السوق المالية دون الحاجة للحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، على أن يتم التقيّد بالآتي:

         - تحقق شركة المعلومات الائتمانية من وجود طلب لشركة التقنية المالية للحصول على الترخيص/ التصريح من البنك المركزي أو هيئة السوق المالية قبل إبرام الاتفاقية.
         
         - أن يتضمن نشاط شركة التقنية المالية الذي تسعى لمزاولته دخولها في علاقة ائتمانية مع المستهلك عند بدء ممارسة النشاط.
         
         - عدم سريان الحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية العضوية ومن ذلك إتاحة الوصول إلى السجلات أو المعلومات الائتمانية للمستهلكين؛ إلا بعد استيفاء نسخة من الترخيص/ التصريح بممارسة النشاط.
         
         - في حال توقف شركات التقنية المالية عن نشاطها، أو انتهاء الترخيص/ التصريح – لأي سبب كان -؛ فيُكتفى بتمكين تلك الشركات من تحديث معلومات السجلات التي لها تعامل مع أصحابها، دون تمكينها من الاستعلام عن معلومات مستهلكين جدد.
         

        ويؤكد البنك المركزي على أن كامل المسؤولية تقع على عاتق شركات المعلومات الائتمانية للالتزام بما ورد أعلاه، وبالتقيّد التام بأحكام نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.