7) التوظيف والتدريب
1-7) التوظيف
على محل الصرافة الالتزام بتعليمات البنك المركزي السعودي وتعليمات وزارة العمل وغيرها من الجهات الإشرافية والتنظيمية ذات العلاقة في شأن كل ما صدر من الأنظمة والتعليمات واللوائح الخاصة بموظفي القطاع الخاص وذلك على النحو الأتي:
- الالتزام بمتطلبات توظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف الواردة في تعميم البنك المركزي السعودي رقم 341000068320 وتاريخ 1434/06/03هـ بصفة عامة، والتأكيد على الالتزام بتوطين الوظائف في أقسام الالتزام ومكافحة غسل الأموال والحوالات والعُهد النقدية والحراسات الأمنية خاصة وذلك بما يتفق مع التعليمات الصادرة بهذا الخصوص من المقام السامي الكريم وكذلك تعليمات الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والبنك المركزي السعودي.
- التعليمات الخاصة بساعات وأوقات العمل والإجازات والعطل الرسمية، باستثناء محلات الصرافة التي تعمل في محيط الحرمين الشريفين من ساعات الدوام المحددة في مواسم العمرة والحج.
- التعليمات التي تصدرها وزارة العمل الخاصة بنظام العمل والعمال واللوائح الخاصة بالموظفين.
- التعليمات التي يصدرها البنك المركزي السعودي في شأن متطلبات التعيين للوظائف القيادية ومعايير اختيار الموظفين.
- توفير هيكل إداري وآخر وظيفي يشمل جميع الإدارات والوظائف بما فيها الوظائف العليا تحدد فيه مهام الإدارات وواجبات ومسؤوليات كل فرد.
- تعيين مدير لمحل الصرافة يكون هذا المدير مؤهلاً علمياً وعملياً وذو خبرة بالأعمال المصرفية ولديه قدر مناسب من الخبرة المالية والإدارية وحسن السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته في أي جريمة تمس الشرف أو الأخلاق.
- تزويد البنك المركزي السعودي بتقرير نصف سنوي مفصل عن اعداد الموظفين السعوديين، ونسبة توطين الوظائف والخطة المتعلقة بها (ملحق رقم 5).
2-7) التدريب والتأهيل
على الصراف القيام بالاتي:
- مراعاة توافر التأهيل العلمي والإلمام التام بالأعمال التي يزاولها الصراف خصوصاً.
- تدريب وتعليم الموظفين والعاملين بصفة مستمرة لتعزيز معرفتهم وفهمهم للعمليات المصرفية وتزويدهم بجميع السياسات والإجراءات الجديدة في هذا المجال.
- حصول كافة العاملين بمحل الصرافة على الدورات التدريبية الأساسية بالأعمال التي يزاولها الصراف قبل التعيين.
- تدريب القائمين بالأعمال الإدارية والفنية بمن فيهم المسئولون الإداريون على برامج الالتزام والرقابة وتزويدهم بمعلومات تتعلق بمخاطر الأعمال المصرفية وعلاقتها ببعض الجرائم الخطرة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاختلاس والتزوير والتزييف بصفة دورية.
- تزويد البنك المركزي السعودي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان ربع سنوي عن الموظفين الذين تم تدريبهم والدورات التي قدمت لهم (ملحق رقم 6).