Skip to main content
  • 5) أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية والتزييف

    • 2-5) تزييف العملة

      يجب على جميع محلات الصرافة وضع إجراءات احترازية للتعامل بالعملات المحلية والأجنبية وذلك بإتباع الآتي:

      1. اقتناء آلات عد النقد بالمواصفات التي يمكنها من اكتشاف العملات المزيفة.
      2. العمل على تطوير وتأهيل الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع النقد من خلال تنظيم دورات تتعلق بالتزييف وذلك لرفع كفاءتهم.
      3. الحصول على العملات الأجنبية من مصادر موثوقة.
      4. سرعة إبلاغ الجهات الأمنية وإخطار البنك المركزي السعودي في حالة العثور على عملات مزيفة.
      5. الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة بشأن التعامل مع العملات المزيفة.
    • 3-5) التأمين على النقد

      1. أن تلتزم محال الصرافة بالتأمين لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخص لهم للعمل بالمملكة، وأن يشتمل على مخاطر التشغيل (خيانة الأمانة، الاختلاس، تزييف، سرقة، حريق... الخ).
      2. أن يغطي التأمين جميع الممتلكات العائدة لمحل الصرافة بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها والعملات الأجنبية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.
      3. يجب أن يتناسب التأمين مع المحتفظ به من نقد وما يتم إجراؤه من تعاملات مالية من بيع وشراء للعملات الأجنبية أو تحويلات مالية ونقل للأموال المالية.