5) أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية والتزييف
1-5) أنظمة وأجهزة السلامة الأمنية
يجب على محلات الصرافة التقيد بما ورد من تعليمات في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/24 وتاريخ 1426/7/8هـ، ونظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر من البنك المركزي السعودي رقم م/81 وتاريخ 1428/10/18هـ، ودليل السلامة الأمنية الصادر من البنك المركزي السعودي برقم 485/ م أ / 36 وتاريخ 1416/1/7هـ، واعتبار ما تضمنته تلك التعليمات الحد الأدنى من أنظمة الأمن والسلامة الواجب التقيد بها، ويجب أن تشمل حداً أدنى كما يلي:
الالتزام بمتطلبات السلامة الأمنية الصادرة عن البنك المركزي ومنها:
أ. المعايير الخاصة باختيار الموقع وبالصحة البيئية ومتطلبات الدفاع المدني. ب. الإجراءات الخاصة بنقل النقد. ج. التعليمات الخاصة بعمل حراس الأمن. د. توفير المتطلبات الخاصة بالنظم الآلية والأجهزة المصرفية وأجهزة التصوير والتسجيل وحفظ المستندات. - وضع الترخيص الصادر له من البنك المركزي السعودي والإعلان عن أسعار العملات التي يتعامل فيها في مكان بارز في مقره.
- أن يقرن أسمه برقم الترخيص في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه.
- التعامل مع عملائه بموجب إيصالات رسمية لكافة عمليات الصرافة المسموح له بمزاولتها.
- الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة الحصول على إيصالات عن أي عملية يقوم بتنفيذها لعملائه.
- تجهيز أماكن عمله بالأجهزة اللازمة لعد النقد وفرزه وكشف العملات المزيفة.
- التأمين على الممتلكات ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي التأمين المرخص لها بالمملكة.
2-5) تزييف العملة
يجب على جميع محلات الصرافة وضع إجراءات احترازية للتعامل بالعملات المحلية والأجنبية وذلك بإتباع الآتي:
- اقتناء آلات عد النقد بالمواصفات التي يمكنها من اكتشاف العملات المزيفة.
- العمل على تطوير وتأهيل الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع النقد من خلال تنظيم دورات تتعلق بالتزييف وذلك لرفع كفاءتهم.
- الحصول على العملات الأجنبية من مصادر موثوقة.
- سرعة إبلاغ الجهات الأمنية وإخطار البنك المركزي السعودي في حالة العثور على عملات مزيفة.
- الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية المختصة بشأن التعامل مع العملات المزيفة.
3-5) التأمين على النقد
- أن تلتزم محال الصرافة بالتأمين لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخص لهم للعمل بالمملكة، وأن يشتمل على مخاطر التشغيل (خيانة الأمانة، الاختلاس، تزييف، سرقة، حريق... الخ).
- أن يغطي التأمين جميع الممتلكات العائدة لمحل الصرافة بما فيها الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بأنواعها والعملات الأجنبية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية.
- يجب أن يتناسب التأمين مع المحتفظ به من نقد وما يتم إجراؤه من تعاملات مالية من بيع وشراء للعملات الأجنبية أو تحويلات مالية ونقل للأموال المالية.