Skip to main content
  • الحوكمة والرقابة الداخلية

    • المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية

      بموجب الفقرة ٣ من الفصل الأول من المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, تسري هذه المبادئ إلزاماً على شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري.

        مع مراعاة ما نصّت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته، تسري هذه المبادئ استرشاداً على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر أو متناهي الصغر، والشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وشركات التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي -في أي وقت- تطبيق كل أو بعض أحكام هذه المبادئ إلزاماً.

      لقراءة المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, إضغط هنا.

    • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي

      لقراءة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي, إضغط هنا.

    • حوكمة الشركات

      • مجلس الادارة

      • الادارة العليا

      • الإدارات الرئيسة

      • لجنة التدقيق

    • تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل

      الرقم: 42071901التاريخ (م): 2021/5/26 | التاريخ (هـ): 1442/10/15الحالة:نافذ

       

      استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ورغبة من البنك المركزي السعودي بتعزيز إجراءات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل بما يُسهم في تطوير المالية الإسلامية بالمملكة.

      عليه، تجدون برفقة تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، والتي تهدف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل، وتعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية. كما تشمل هذه التعليمات على تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة العليا، واللجنة الشرعية، ومبادئ الاستقلالية وسرية المعلومات.

      للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ 2022/1/1م.

      • الفصل الأول: أحكام تمهيدية

        • المادة الثانية: التعريفات

          أ. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
          ب. لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

           

          البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

          التعليمات: تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل.

          المجلس: مجلس إدارة شركة التمويل.

          اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل.

          أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى شركة التمويل.

          عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويكون قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات الشرعية بموضوعية وحياد، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلالية الواردة بهذه التعليمات.

          الرقابة الشرعية: المراقبة والتأكد من مدى التزام أعمال شركة التمويل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

          وتحمل بقية الكلمات أو العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

        • المادة الثالثة: النطاق

          أولاً: تسري هذه التعليمات على شركة التمويل المرخصة بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:

          1.  التمويل العقاري.
          2.  تمويل الأصول الإنتاجية.
          3.  تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
          4.  الإيجار التمويلي.
          5.  تمويل بطاقات الائتمان.
          6.  التمويل الاستهلاكي.

          ثانياً: تعد هذه التعليمات استرشادية لباقي الأنشطة التمويلية المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، باستثناء الأحكام التي تنص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على أنها إلزامية. ويحق للبنك المركزي في أي وقت إلزام هذه الأنشطة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه التعليمات.

        • المادة الرابعة: أحكام عامة

          1.  على شركة التمويل وضع السياسات والإجراءات التي تنظم عمل اللجنة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها. ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد الاجتماعات، وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها، وآلية إعداد التقارير ورفعها.
          2.  على شركة التمويل التأكد من رفع تقارير اللجنة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب إلى المجلس.
          3.  على المجلس القيام بمسؤولياته ومهامه بفاعلية، وضمان استقلالية اللجنة والتأكد من تأهيل أعضاءها، بالإضافة إلى التأكد من فاعلية مهام الرقابة الشرعية.
          4.  على شركة التمويل الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة في الموقع الإلكتروني الخاص بشركة التمويل ليتمكن أصحاب المصلحة من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهاهم على نحو فعال.
      • الفصل الثاني: مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

        • المادة الخامسة: مسؤوليات مجلس الإدارة

          1. يعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل وتوافق هذه الأعمال مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات اللجنة. ويكون مسؤولاً بشكل خاص عن الآتي:
            أ. الإشراف على التزام شركة التمويل بالقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة وتنفيذها.
            ب. التأكد من وجود سياسة وآلية اتصال فعالة بين وحدات شركة التمويل الرئيسية تسهل وتمكن هذه الوحدات من التواصل مع الإدارة العليا في المسائل المتعلقة بتوافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقاً لقرارات اللجنة.
            ج. وضع التعويضات والأجور الملاءمة لأعضاء اللجنة – بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت – وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم.
            د. تقييم أداء أعضاء اللجنة بناء على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
          2. ترتبط اللجنة بالمجلس بشكل مباشر.
          3. يوافق المجلس على جميع السياسات والإجراءات التي تنظم عمل اللجنة ويتولى الإشراف على تطبيقها.
        • المادة السادسة: مسؤوليات الإدارة العليا

          1.  تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم.
          2.  متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
          3.  توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنة، والموظفين ذوي العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية1.
          4.  التأكد من توافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية كما ترد في قرارات وتوصيات اللجنة.
          5.  إبلاغ المجلس واللجنة عن المنتجات المشتبه بعدم توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال التقارير الرسمية. والتوقف فوراً في حال ثبوت عدم توافق هذه المنتجات مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
          6.  نشر ثقافة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتبنيها داخل شركة التموّيل، وتعريف الموظفين ذوي العلاقة بالمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
          7.  تطوير المنتجات التمويلية بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

           

           


          1 الفقرة استرشادية

      • الفصل الثالث: الرقابة الشرعية

        • المادة السابعة: أعمال الرقابة الشرعية

          أولاً: الالتزام الشرعي:

          1.  تتمثل مهمة الالتزام الشرعي في التقييم المنتظم لأعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل بهدف ضمان توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
          2.  على القائم بمهمة الالتزام الشرعي التأكد من مستوى التزام شركة التمويل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وإجراءات التصحيح لمعالجة حالات عدم الالتزام.
          3.  يمكن إسناد هذه المهمة إلى إدارة الالتزام أو الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى شركة التمويل للقيام بمهام الالتزام الشرعي.
          4.  يمكن لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام الالتزام الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.

          ثانياً: التدقيق الشرعي:

          1.  تتمثل مهمة التدقيق الشرعي في عملية المراجعة المستقلة لتقديم تأكيد موضوعي يحسن من مستوى التزام أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
          2.  على القائم بمهمة التدقيق الشرعي إجراء عملية التدقيق مرة واحدة في السنة على الأقل.
          3.  يمكن إسناد هذه المهمة إلى إدارة المراجعة الداخلية أو الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى شركة التمويل للقيام بعملية التدقيق الشرعي.
          4.  يمكن لشركة التمويل الاستعانة بجهة خارجية مختصة للقيام بمهام التدقيق الشرعي بعد إشعار البنك المركزي.
          5.  يجب أن ترفع نتائج وملاحظات التدقيق الشرعي إلى كل من لجنة المراجعة واللجنة وذلك مرة واحدة في السنة على الأقل.
      • الفصل الرابع: ضوابط عمل اللجنة الشرعية

        • المادة الثامنة: اختيار أعضاء اللجنة وشروط العضوية2

          يتم اختيار وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من المجلس – بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات – وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ويمكن لشركة التمويل الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين أعضاء اللجنة في حال تضمنت سياستها الداخلية ذلك. ويتم تكوين اللجنة وفق الآتي:

          1. يجب أن يتناسب عدد أعضاء اللجنة مع حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل. على ألا يقل عن عضوية ولا يزيد عن خمسة أعضاء.
          2.يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً. ولا تتحقق الاستقلالية لرئيس اللجنة في الحالات الآتية:
            أ. إذا كان مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو أكثر في إحدى الشركات التابعة للشركة.
            ب. إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو إحدى الشركات التابعة لشركة التمويل.
            ت. إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة التمويل.
            ث. أن يتقاضى مبالغ مالية من شركة التمويل علاوة على أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة.
          3. ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم، ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية. وعلى الأعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات شرعية ومالية ملاءمة، ولاسيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عال من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية. وتعتمد فعالية اللجنة على خبرة الأعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل. وينبغي أن تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الآتية:
           الكفاءة: ويعكسها مستوى التعليم والتدريب والمهارات، وتوافر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات ذات علاقة.
           المعرفة الشرعية والمالية: ينبغي التمتع بالمعرفة الشرعية الملائمة بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
          4. لا يسمح لعضو اللجنة الشرعية لشركات التمويل المشاركة في أكثر من خمسة لجان شرعية لشركات التمويل3.
          5. يجب أن تدرج شركة التمويل فقرة خاصة بسرية المعلومات في عقد أو شروط تعيين عضو اللجنة، وذلك من أجل المحافظة على سرية وخصوصية معلومات شركة التمويل.
          6. يجب على شركة التمويل إشعار البنك المركزي كتابة عند انتهاء عضوية/استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان خلال (5) أيام عمل. ولا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدتها إلا بمبرر مقبول. ويتعين على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها إلى المجلس.

           

           


          2 المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء من 2023/1/1م.

          3 في حال تعاقد شركة التمويل مع منشأة استشارات شرعية، يُعامل من يقدم خدمة الاستشارات الشرعية باسم منشأة الاستشارات الشرعية معاملة العضو الواحد.

        • المادة التاسعة: مسؤوليات اللجنة4

          تتحمل اللجنة المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية. ويجب أن يعتمد المجلس على اللجنة فيما يتعلق بإصدار القرارات الشرعية بشأن أعمال شركة التمويل. ويجب على اللجنة القيام بالمهام الآتية:

          1.  الاجتماع بصفة منتظمة وكلما دعت الحاجة. وبما لا يقل عن اجتماع كل ستة أشهر.
          2.  إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية المحالة إليها بالوقت المناسب وضمان عدم تأثر عمليات شركة التمويل جراء صعوبة الحصول على قرارات اللجنة.
          3.  التأكد من توافق السياسات والإجراءات الشرعية التي تعدها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
          4.  ضمان توافق المنتجات التمويلية مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويتعين على اللجنة اعتماد الأحكام والشروط الواردة في دليل المنتج، والنماذج، والعقود، والاتفاقيات، والوثائق القانونية الأخرى المستخدمة في تنفيذ العمليات.
          5.  لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة اعتماد إجراء منظم لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة.
          6.  إبلاغ المجلس والتوصية بالتدابير المناسبة لمعالجة الوضع، إذا ثبت للجنة أن شركة التمويل مارست أعمال تمويلية غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
          7.  إعداد تقرير سنوي عن توافق أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ورفعه للمجلس.
          8.  إحاطة البنك المركزي بالحالات التي لا تتم فيها معالجة أعمال غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بشكل فاعل أو كاف أو عدم اتخاذ شركة التمويل لأي تدابير تصحيحية بشأنها.

           

           


          4 المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء من 2023/1/1م.

           

      • الفصل الخامس: الاستقلالية وسرية المعلومات

        • المادة العاشرة: الاستقلالية

          يجب مراعاة استقلالية اللجنة بصفة دائمة في ممارسة مهامها لإصدار قرارات شرعية موضوعية وموثوقة، حسب الآتي:

          1.  إقرار المجلس باستقلالية اللجنة وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يُعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المعروضة عليها.
          2.  لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها.
          3.  يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة العليا، ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة العليا في حال عدم كفاية المعلومات المقدمة.
          4.  في حال عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، يتم إخطار المجلس بالأمر وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع.
        • المادة الحادية عشرة: سرية المعلومات

          1.  يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أدائهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بشركة التمويل.
          2.  مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي بغرض إحاطتها عن ارتكاب شركة التمويل لمخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.
      • الفصل السادس: أحكام ختامية

        • المادة الثانية عشرة

          على شركة التمويل مراجعة سياسات وإجراءات العمل المعتمدة وتعديلها بما لا يتعارض مع هذه التعليمات.

        • المادة الثالثة عشرة

          يعمل بهذه التعليمات من تاريخ 2022/1/1م.

        • المادة الرابعة عشرة

          للبنك المركزي إعفاء شركة التمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه التعليمات بما لا يتعارض مع النظام.

        • المادة الخامسة عشرة

          يتولى البنك المركزي التحقق من تطبيق الأحكام الواردة في هذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام ستتم مخالفة شركة التمويل وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

           

    • اللجنة العامة لمدراء العموم في شركات التمويل

      الرقم: 381000003528التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9

      إشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي* بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)‏ وتاريخ 13/8/1433هـ.‏ واستناداً إلى المادة المائة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم (2/م ش ت). وتاريخ ‎14/4/1434هـ، والتي تنص على أنه "تشكل لجنة، أو أكثر، بقرار من المحافظ تُعنى بتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير قطاع التمويل".

      عليه، نفيدكم بصدور قرار معالي المحافظ رقم 56/ م ش ت وتاريخ 29/11/1437هـ‏ والمتضمن تشكيل لجنة عامة لمدراء العموم في شركات التمويل وفقاً للشروط المرجعية المرفقة بهذا التعميم.

       


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

      • 2. تعاريف

        البنك المركزي: البنك المركزي العربي السعودي*.

        لجنة دائمة: اللجنة التي تتسم أعمالها بالاستمرارية والدوام.

        لجنة مؤقتة: لجنة يتم تشكيلها للنظر في مهمة محددة وتنتهي بإنجاز تلك المهمة، ويتم إنشائها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب ألا يتجاوز عمر اللجنة المؤقتة مدة سنة ما لم يرد في قرار التشكيل خلاف ذلك.

        رئيس اللجنة: العضو الذي يتم تعيينه لرئاسة اللجنة وإدارة أعمالها.

        نائب رئيس اللجنة: العضو الذي يتم تعيينه ليحل محل رئيس اللجنة في حال تغيبه أو مغادرته أو ‏إعفائه.

        أعضاء اللجنة: الأعضاء الذين يتم تعيينهم للعمل في اللجنة، والمُكلفين بحضور الاجتماعات ولهم.

        السكرتير: الشخص الذي يتم تعيينه للقيام بمهام الدعم أو التنسيق ونحوها من الأعمال الإضافية التابعة للجنة، كما يقوم بحضور الاجتماعات ولا يحق له التصويت فيها.

        نائب السكرتير: الشخص الذي يتم تعيينه ليحل محل السكرتير في حال تغيبه أو مغادرته أو إعفائه.

        الخبير: أي شخص تتم استضافته أو دعوته لاجتماعات اللجنة أو أحدها للاستفادة من خبرته في غرض معين، أو استشارة معينة، غير أنه لا يحق للخبير التصويت في أي من الاجتماعات التي يحضرها.

        جدول الأعمال: قائمة بالمواضيع التي سيتم عرضها ومناقشتها في الاجتماع، بالإضافة لكونها توضح ترتيب وتسلسل الأعمال.

        محضر الاجتماع: سجل دقيق يوضح ما تم مناقشته في الاجتماعات، إذ يعد المرجع الرسمي للمقترحات والتقارير المطروحة وآراء الأعضاء حيالها.

        النصاب القانوني: الحد الأدنى لعدد الأعضاء الذين بحضورهم يُعد الاجتماع نظامياً وتُعتبر قراراتهم نافذة، حيث يتمثل في ثلثي الأعضاء.

        التصويت: حق يُمنح للأعضاء الحاضرين في اجتماع توافر فيه النصاب القانوني، لإبداء رأيهم اتجاه قرار معين، وينقسم التصويت إلى عدة حالات يمكن تفصيلها من خلال الآتي:

        * التصويت بالإجماع: كافة الأصوات في جانب واحد.

        * الامتناع عن التصويت: عدم التصويت على أي قرار مطروح سواءً بالموافقة أو الرفض.

        * التصويت بالأغلبية: اتفاق ما زاد على النصف من أصوات الأعضاء الحاضرين على قرار بعد استبعاد عدد الممتنعين عن التصويت في اجتماع صحيح توافر فيه النصاب القانوني.


        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

      • 3. الهيكل التنظيمي للجان شركات التمويل

      • 4. اللجان

        • 1/4. اللجنة العامة

          • 1/1/4. تشكيل اللجنة

            1.  تتشكل اللجنة العامة من الآتي:
            •  رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين.
            • أعضاء يتمثلون في مدراء العموم أو المدراء التنفيذيين لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية.
            • سكرتير للجنة ونائب له.
          • 2/1/4. الترشيح والإعفاء

            1.  تقوم شركات التمويل بتسمية ممثل لها من مدراء العموم أو المدراء التنفيذين ليكونوا أعضاء في اللجنة العامة.
            2.  يتم تعيين رئيس اللجنة العامة ونائبه من قبل أعضاء اللجنة بتصويت الأغلبية مرة كل سنتين.
            3.  يقوم رئيس اللجنة العامة بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.
            4.  يتم ترشيح رئيس جديد للجنة العامة في آخر اجتماع يتم انعقاده في نهاية المدة النظامية (سنتين) عن طريق تصويت الأغلبية.
            5. ‏ لا يجوز ترشيح رئيس اللجنة أو نائبه لنفس المنصب دورتين متتالية.
            6.  لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة العامة واللجنة التنفيذية.
            7.  يتم إعفاء العضو ممثل الشركة بمجرد انتهاء عمله بالشركة، وعلى الشركة التي يمثلها ترشيح عضو آخر يحل محله.
          • 3/1/4. الاجتماعات والنصاب القانوني

            1. تقوم اللجنة العامة بعقد اجتماعاتها مرة سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك أو إذا طلب ذلك (9) تسعة من أعضاء اللجنة العامة كتابة.
            2.  تقوم اللجنة العامة بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يتفق عليه أغلبية الأعضاء.
            3.  ينعقد اجتماع اللجنة العامة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
            4.  يجب على كافة الأعضاء الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة العامة وللعضو أن ينيب عنه ممثل للشركة في حضور اجتماعات اللجنة والتصويت فيها على أن يكون ممثل الشركة المناب من الإدارة العليا للشركة.
            5.  لا يحق لأعضاء اللجنة العامة إنابة ممثلين آخرين لاجتماعين متتاليين.
            6.  يجب على اللجنة العامة الالتزام بجدول أعمال الاجتماع حسب ما هو مُقرر له.
            7.  تتخذ اللجنة العامة قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالأغلبية.
            8.  في حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مُرجحاً، وللأعضاء المعارضين ‏تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
            9.  يجوز للعضو الامتناع عن التصويت على أي من القرارات الصادرة في اجتماعات‏ اللجنة، ويتم تسجيل أسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
            10.  يجوز للجنة العامة دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس ‏اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
            11.  يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة، بحيث لا تشتمل على أي مواضيع لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.
            12.  يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل ‏الاجتماع.
            13.  يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة ‏لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.
          • 4/1/4. جدول الأعمال ومحضر الاجتماع والتقارير

            1.  ينبغي على الأعضاء إحاطة رئيس اللجنة بالموضوعات التي يرون أنها ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاجتماعات، وعلى رئيس اللجنة أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال.
            2.  يجب أن يتم إعداد جدول الأعمال من قبل السكرتير أو نائبه، بحيث يشتمل على كافة ‏المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رئيس اللجنة.
            3.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد ‏مناقشتها في الاجتماع إلى كافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني
            4.  يجب على السكرتير إعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، يدون فيه أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تم مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.
            5.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتماده والتوقيع عليه من قبل رئيس اللجنة والسكرتير، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام محضر الاجتماع.
            6.  يجب أن يقوم السكرتير بحفظ كافة التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها على أن يقوم رئيس اللجنة عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.
          • 5/1/4. المسؤوليات

            اللجنة العامة

            1.‏ تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائها تحت مسمى اللجنة التنفيذية، وترشيح أعضائها، بالإضافة إلى ترشيح ثلاثة أعضاء احتياطيين للجنة التنفيذية.

            2. الارشاد والتوجيه العام للجنة التنفيذية فيما يخص الشؤون المُشتركة التي يواجهها قطاع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

            3. متابعة أعمال اللجنة التنفيذية لمدراء العموم وتقييم أدائها، للتأكد من مدى فاعليتها وتحقيقها للأهداف المنشودة منها.

            4. إبداء المقترحات وإجراء التعديلات اللازمة على هذه الوثيقة وتطويرها متى دعت الحاجة، ويكون ذلك بتصويت الأغلبية شريطة عدم ممانعة البنك المركزي على هذه التعديلات وقبل اعتمادها بشكل نهائي.

            رئيس اللجنة

            5. فعالية ونجاح اللجنة العامة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لجميع المهام الموكلة للجنة العامة.

            6. وضع خطط اللجنة العامة والتي من شأنها المساهمة في إنجاز وتطوير أعمال اللجنة.

            7. إدارة الحوارات والمناقشات في اجتماعات اللجنة العامة، كما يقوم بتوفير الأجواء الملائمة في الاجتماعات والتي تساعد على تحقيق الفوائد المرجوة من تبادل الآراء ووجهات النظر بكفاءة.

            8.‏ التواصل مع اللجنة التنفيذية للتحقق من سير المهام والمشاريع الموكلة إليها بالشكل ‏المطلوب.

            9.‏ تزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

            10. التوقيع مع السكرتير واعتماد النسخة النهائية من تقرير الاجتماع.

            11. ‏تسليم البنك المركزي مع بداية كل سنة ميلادية نسخة محدثة من هذه الوثيقة شاملة الأهداف المرجوة من التغييرات الواردة عليها إن وجدت.

            ‏نائب رئيس اللجنة

            ‏12. في حال تَغَيّب رئيس اللجنة العامة، أو مُغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته؛ فإن نائب رئيس اللجنة يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

            السكرتير

            13. ‏تجهيز كافة ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع؛ بالإضافة إلى ترتيب وتنسيق المواضيع المقترحة في جدول الأعمال واعتماده من رئيس اللجنة، ويتولى مسئولية إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع؛ لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني وذلك قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن ‎(10) عشرةٍ أيام عمل.

            14. ‏إعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، يدون فيه أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها؛ والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.

            15. ‏إرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والسكرتير، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام التقرير.

            16. ‏التوقيع مع رئيس اللجنة على النسخة النهائية من تقرير الاجتماع.

            17.‏ حفظ كافة التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها.

            نائب السكرتير

            18. في حال تغيب سكرتير اللجنة العامة، أو مغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب السكرتير يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

            أعضاء اللجنة

            19. يقوم أعضاء اللجنة بالمشاركة في القضايا المطروحة والمخاطر والتحديات التي تواجههم، والتي لها تأثير على قطاع شركات التمويل.

            20.‏ الاطلاع على كافة التطورات في قطاع شركات التمويل؛ بما في ذلك القواعد الجديدة، والتغيرات التي تطراً على القواعد القائمة، سواء كانت من قبل البنك المركزي أو غيرها من الهيئات أو الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الدولية.

            21.‏ يقوم الأعضاء بالالتزام بالمهنية العالية من خلال المشاركة الفاعلة في النقاشات الدائرة أثناء اجتماعات اللجنة.

        • 2/4. اللجنة التنفيذية

          • 1/2/4. تشكيل اللجنة

            1.‏ تقوم اللجنة العامة بتشكيل اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

            2. تُشكل اللجنة التنفيذية من الآتي:

            •  رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين؛ على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك.
            •  سكرتير ونائب له.
          • 2/2/4. الترشيح والإعفاء

            1. ‏ يتم ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء احتياطيين مرة كل سنتين من قبل أعضاء اللجنة العامة وذلك بتصويت الأغلبية، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن (7) سبعة أعضاء ولا يتجاوز (9) تسعة أعضاء، ولا يقل عدد الأعضاء الاحتياطيين عن (3) ثلاثة أعضاء.
            2.  يتم تعيين رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية عن طريق تصويت الأغلبية مرة كل سنتين، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك.
            3.  يقوم رئيس اللجنة التنفيذية بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.
            4.  في حال مغادرة أي من أعضاء اللجنة قبل نهاية فترته الحالية؛ تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين بديل له من الأعضاء الاحتياطيين الذين حددتهم اللجنة العامة ويحل العضو البديل محل العضو المستقيل حتى نهاية فترته الحالية، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بإشعار اللجنة العامة بالعضو البديل.
            5.  يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية في حال مغادرته أو إعفائه أو استقالته من الشركة التي يمثلها.
          • 3/2/4. الاجتماعات والنصاب القانوني

            1. ‏ تقوم اللجنة التنفيذية بعقد اجتماعاتها أريع مرات سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك أو إذا طلب ذلك ‎(2) اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية كتابة.
            2.  تقوم اللجنة التنفيذية بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يتفق عليه أغلبية الأعضاء.
            3. ‏ ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
            4. ‏ لا يجوز لأعضاء اللجنة التنفيذية إنابة غيرهم في حضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها.
            5. ‏ يجب على أعضاء اللجنة التنفيذية الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.
            6.  تتخذ اللجنة التنفيذية قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالأغلبية.
            7.  في حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مُرجحاً؛ وللأعضاء المعارضين تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
            8.  يجوز للعضو الامتناع عن التصويت على أي من القرارات الصادرة في اجتماعات اللجنة، ويتم تسجيل أسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
            9.  يجوز للجنة التنفيذية دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
            10.  يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة وبحيث لا تشتمل على أي مواضيع لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.
            11.  يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل الاجتماع.
            12. ‏ يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة ‏لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.
          • 4/2/4. جدول الأعمال ومحضر الاجتماع والتقارير

            1. ينبغي على الأعضاء إحاطة رئيس اللجنة بالموضوعات التي يرون أنها ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاجتماعات، وعلى رئيس اللجنة أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال.
            2.  يجب أن يتم إعداد جدول الأعمال من قبل السكرتير أو نائبه، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رئيس اللجنة.
            3.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني.
            4.  يجب على السكرتير إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها على أن يشتمل المحضر بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.
            5.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.
            6.  ‏يجب أن تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد ميثاق عند إنشاء أي لجنة فرعية؛ على أن يشمل الميثاق بحد أدنى على اسم اللجنة، الغرض من إنشائها، أهدافها، دورها ومسؤولياتها وصلاحياتها، تشكيلها، آلية ترشيح وتعيين الأعضاء وإعفائهم، طبيعة اللجنة دائمة أو مؤقتة مع تحديد المدة إن كانت مؤقتة، آلية الاجتماعات، التقارير المطلوبة وآلية رفعها، ويتم اعتماد الميثاق من قبل رئيس اللجنة التنفيذية، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي على كل ميثاق إنشاء لجنة فرعية.
            7.  يجب عند ترشيح أعضاء اللجان الفرعية مراعاة أن يكون هناك تمثيل منصف لشركات التمويل المرخصة؛ مع الأخذ بالاعتبار ألا يكون هناك أكثر من ممثل للشركة الواحدة في اللجنة نفسها.
            8.  يجب أن تقوم اللجنة التنفيذية سنوياً بإعداد تقرير شامل مصحوباً بكافة المواثيق والمستندات اللازمة ويتم تزويد اللجنة العامة والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور، بالإضافة إلى أسماء اللجان الفرعية ووضعها وأهم إنجازاتها خلال السنة.
            9.  يجب على اللجنة مراعاة الوضوح والدقة في التقارير المُعدة من قبلها.
            10.  يجب أن يقوم السكرتير بحفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع ‏لها، على أن يقوم رئيس اللجنة عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام؛ ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.
          • 5/2/4. المسؤوليات

            اللجنة التنفيذية

            1.‏دراسة وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة العامة.

            2. إنشاء لجان فرعية مؤقتة أو دائمة، وذلك بعد إعداد ميثاق مشتملاً على الأقل على اسم اللجنة الفرعية، الغرض والهدف منها، دورها ومسؤولياتها، تشكيلها، آلية تعيين الأعضاء واعفائهم، طبيعة اللجنة دائمة أو مؤقتة مع تحديد المدة إن كانت مؤقتة، آلية الاجتماعات، التقارير المطلوبة وآلية رفعها.

            3‏. التحقق من أن اللجان الفرعية لا تخالف أياً من الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط ‏والتعليمات السارية.

            4.‏ يحق للجنة التنفيذية إعادة تشكيل أياً من اللجان الفرعية الدائمة أو المؤقتة؛ كما لها حلها ‏قبل انتهاء مدتها بموجب قرار يتم اتخاذه بموجب تصويت الأغلبية.

            5. تقييم ومتابعة أداء اللجان الفرعية القائمة بصورة دورية للتحقق من فعاليتها.

            6. إعداد تقرير شامل مصحوباً بكافة المواثيق والمستندات اللازمة يتم تزويد اللجنة العامة ‏والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور، بالإضافة إلى أسماء اللجان الفرعية ووضعها وأهم إنجازاتها خلال السنة.

            7. التركيز على كل ما يساهم في تطوير قطاع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، وذلك بالاستناد على أفضل الممارسات والمعايير الدولية وكل ما يعود بالمنفعة على القطاع عامة والمتعاملين فيه بشكلٍ خاص.

            8. اتخاذ ما يلزم لضمان الاطلاع على جميع التطورات في قطاع شركات التمويل، وخاصة كل ما له علاقة بالمعايير الدولية والتوجيهات والتوصيات الصادرة عن الهيئات المحلية والدولية التي تعمل على تطوير ممارسات حوكمة الشركات وضوابط عملها.

            رئيس اللجنة

            9. الحفاظ على فعالية ونجاح اللجنة؛ بالإضافة لمتابعة جميع المهام الموكلة للجنة بصورة مستمرة.

            10.‏ وضع خطط اللجنة التنفيذية والتي من شأنها المساهمة في إنجاز وتطوير أعمال اللجنة.

            11.‏ إدارة الحوارات والمناقشات في اجتماعات اللجنة التنفيذية كما يقوم بتوفير الأجواء الملائمة في الاجتماعات والتي تساعد على تحقيق الفوائد المرجوة من تبادل الآراء ووجهات النظر بكفاءة.

            12.‏ اعتماد ميثاق تشكيل أي من اللجان الفرعية.

            13. تحديد الاستراتيجيات والأولويات في تنفيذ قرارات اللجنة؛ كما عليه البحث عن كل ما هو جديد من أفكار من شأنها تحسين وتطوير دور اللجنة.

            14. تزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

            15.‏ الاتصال والمتابعة مع البنك المركزي فيما يتعلق بالقضايا المعلقة وتحسين الأداء وتحقيق أهداف اللجنة.

            ‏نائب رئيس اللجنة

            16. في حال تغيب رئيس اللجنة التنفيذية أو مغادرته أو إعفائه قبل نهاية فترته؛ فإن نائب رئيس اللجنة يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

            السكرتير

            17.‏ يقوم السكرتير بتجهيز كافة ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع.

            18.‏ إعداد جدول الأعمال، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في ‏الاجتماع واعتماده من رئيس اللجنة.

            19. ‏إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني.

            20.‏ إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها على أن يشتمل المحضر ‏بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها؛ والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.

            21. ‏إرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني؛ وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.

            22. حفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها.

            ‏نائب السكرتير

            23. في حال تغيب سكرتير اللجنة التنفيذية، أو مغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب السكرتير يحل محله ويتحمل كافة مسئولياته.

            ‏أعضاء اللجنة

            24. مناقشة كافة المسائل المالية والتشغيلية والرقابية، بالإضافة إلى كافة المخاطر والفرص والتحديات الرئيسية التي تواجههم، وذلك بغرض تبادل الخبرات وتحقيق المنافع المشتركة.

            25. ‏الاطلاع على كافة التطورات في قطاع شركات التمويل، بما في ذلك القواعد الجديدة، والتغيرات التي تطرأ على القواعد القائمة، سواءً كانت من قبل البنك المركزي أو غيرها من الهيئات أو الجهات التنظيمية ذات العلاقة كما عليهم مواكبة كافة التطورات الدولية.

            26. يقوم الأعضاء بالالتزام بالمهنية العالية من خلال المشاركة الفاعلة في النقاشات الدائرة أثناء اجتماعات اللجنة.

        • 3/4. اللجان الفرعية

          • 1/3/4. تشكيل اللجان

            1.‏ تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

            2. يجب على اللجنة التنفيذية كحد أدنى تشكيل لجان فرعية دائمة تعنى كل منها بإحدى المواضيع التالية:

            •  الشؤون المتعلقة بالتمويل العقاري.
            •  الشؤون المتعلقة بالإيجار التمويلي.
            •  الشؤون المتعلقة بالتوعية والإعلام.
            •  الشؤون المتعلقة بالمخاطر.
            •  الشؤون المتعلقة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
            •  الشؤون المتعلقة بالأمور المالية.
            •  الشؤون المتعلقة بحماية العملاء.

            3. تُشكل اللجنة الفرعية من رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

            4. كما تُشكل اللجنة الفرعية من سكرتير ونائب له.

          • 2/3/4. الترشيح والإعفاء

            1.‏ يتم ترشيح رئيس اللجنة الفرعية ونائبه عن طريق تصويت الأغلبية من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

            2. يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.

            3. يحق للجنة التنفيذية إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية بعد موافقة البنك المركزي وذلك بناء على قرار صادر عن طريق تصويت الأغلبية.

            4. يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية في حال مغادرته أو إعفائه أو استقالته من الشركة التي يمثلها.

          • 3/3/4. الاجتماعات والنصاب القانوني

            1. تقوم اللجنة الفرعية بعقد اجتماعاتها (6) ست مرات سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك.

            2. تقوم اللجنة الفرعية بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يقرره رئيس اللجنة في مدينة الرياض أو أي مكان آخر يتفق عليه أغلبية الأعضاء.

            3. يجب أن يحتوي ميثاق إنشاء اللجنة على كل ما ينظم أمور الاجتماع من حيث النصاب القانوني وكيفية اتخاذ القرارات في الاجتماعات وغيرها.

            4.‏ يجب على اللجنة الفرعية الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.

            5. يجوز للجنة الفرعية دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس ‏اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

            6.‏ يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة وبحيث لا تشتمل على أي مواضيع ‏لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.

            7. يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل ‏الاجتماع.

            8. يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة ‏لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.

          • 4/3/4. جدول الأعمال ومحضر الاجتماع والتقارير

            1. ينبغي على الأعضاء إحاطة رئيس اللجنة بالموضوعات التي يرون أنها ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماعات، وعلى رئيس اللجنة أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال.

            2.‏ يجب أن يتم إعداد جدول الأعمال من قبل السكرتير أو نائبه؛ بحيث يشتمل على كافة ‏المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رئيس اللجنة.

            3. يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد ‏مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني.

            4.‏ يجب على السكرتير إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها، على أن ‏يشتمل المحضر بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها ‎والقرارات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.

            5.‏ يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.

            6. يجب أن تقوم اللجنة الفرعية سنوياً بإعداد تقرير شامل مصحوباً بكافة المستندات اللازمة يتم تزويد اللجنة التنفيذية والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وأهم الإنجازات والصعوبات والاقتراحات، بالإضافة إلى عدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور.

            7.‏ يجب على اللجنة مراعاة الوضوح والدقة في المحاضر والتقارير المُعدة من قبلها.

            ‏8. يجب أن يقوم السكرتير بحفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها، على أن يقوم رئيس اللجنة عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام؛ ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

            9. ينظم ميثاق إنشاء اللجان أي مستندات أخرى ترى اللجنة ضرورة إضافتها.

          • 5/3/4. المسؤوليات

            ‏اللجان الفرعية

            1.‏ مناقشة كافة المواضيع والمسائل المرتبطة بها، على أن تقوم بتقديم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية للاطلاع واتخاذ التوصيات النهائية.

            2. تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة التنفيذية، كما يجب عليها رفع كل ما يخص تطورات سير الأعمال بصورة دورية إلى اللجنة التنفيذية.

            3. تكون اللجان الفرعية مسئولة عن كل ما ترى اللجنة التنفيذية أنه من مسؤولياتها.

            4. إعداد تقرير سنوي شامل مصحوباً بكافة المستندات اللازمة يتم تزويد اللجنة التنفيذية والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وأهم الإنجازات والصعوبات والاقتراحات، بالإضافة إلى عدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور:

            رئيس اللجنة

            5. فعالية ونجاح اللجنة الفرعية؛ كما أن من مسئولياته متابعة جميع المهام الموكلة للجنة بصورة مستمرة.

            6. إدارة الحوارات والمناقشات في الاجتماعات، وتوفير أجواء ملائمة فيها مما يساعد على تبادل الآراء ووجهات النظر بمهنية وكفاءة عالية.

            7. التواصل مع اللجنة التنفيذية ومتابعة الأعمال معها، كما يجب عليه تزويدها بكافة التوصيات والتقارير وغيرها.

            8. تزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

            نائب رئيس اللجنة

            9. في حال تغيب رئيس اللجنة الفرعية؛ أو مغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب رئيس اللجنة يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

            السكرتير

            10.‏ تجهيز كافة ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع.

            11.‏ إعداد جدول الأعمال، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع واعتماده من رئيس اللجنة.

            12.‏ إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء ‏اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل ‏عن طريق البريد الالكتروني.

            13. إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها، على أن يشتمل المحضر ‏بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم ‏التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن ‏وجدت.

            14. إرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا ‏تزيد عن (5) خمسة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني؛ وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.

            15. حفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها.

            نائب السكرتير

            16. في حال تغيب سكرتير اللجنة الفرعية؛ أو مغادرته؛ أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب السكرتير يحل محله ويتحمل كافة مسئولياته.

      • 5. البنك المركزي السعودي

        • 1/5. دور البنك المركزي

          1.‏ يقوم البنك المركزي بدوره الإشرافي والرقابي في اجتماعات اللجان؛ والذي من خلاله يقوم بترشيح واحد أو أكثر من المناصب المؤهلة لحضور جميع اجتماعات اللجان ك "مراقب".

          2. تنعقد اجتماعات اللجان بمعرفة وموافقة البنك المركزي إذ يجب تزويد ممثل البنك المركزي بمواعيد ومحاضر الاجتماعات، ويحق للبنك المركزي اقتراح تعديلات أو إضافات على المحاضر.

          3. يقوم البنك المركزي بدراسة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة التنفيذية في المسائل الإشرافية والرقابية وغيرها من المواضيع.

        • 2/5.‏ دور ممثل/ي البنك المركزي

          1.‏ يقوم ممثل البنك المركزي بحضور اجتماعات اللجان ك "مراقب" ويقتصر دوره على الإشراف والرقابة، ولا يحق له التصويت على أي من القرارات أو المقترحات.

          2. يقوم ممثل البنك المركزي بالتحقق من كون شركات التمويل على علم بكافة تعليمات البنك المركزي وتوجيهاته، وذلك ليتم عمل اللجنة بكفاءة وفعالية.

          3. يقوم ممثل البنك المركزي في الاجتماعات المنعقدة بتزويد أعضاء اللجان بالمستندات ذات العلاقة بأعمال اللجان.

          4. يعتبر ممثل البنك المركزي حلقة الوصل بين البنك المركزي واللجان.

        • 3/5. المقترحات المقدمة من قبل اللجان

          1.‏ يجب أن ترفع كافة المقترحات الصادرة من مختلف اللجان الفرعية للجنة التنفيذية، لتقوم اللجنة التنفيذية بدورها بدراسة المقترحات.

          2. يجب أن تكون الآراء والمقترحات المقدمة للبنك المركزي قد تمت مناقشتها بشكل وافي من قبل اللجنة التنفيذية.

          3. يجب على اللجنة التنفيذية القيام بالبحث والتحليل والاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية للتأكد من فعالية المقترح قبل تقديمه للبنك المركزي.

          4. ينبغي أن يوضح المقترح المقدم للبنك المركزي طبيعة القضايا المطروحة؛ والممارسة القائمة على الصعيدين المحلي والدولي في مواجهة مثل هذه القضايا وتحليل مزايا وعيوب الوضع القائم، والتغيرات المقترحة.

          5. يجب أن يحتوي المقترح المقدم للبنك المركزي على المعلومات التالية كحد أدنى:

          •  الموضوع الرئيسي بصورة محددة وواضحة.
          •  المشاكل الرئيسية والمخاطر الحالية والمحتملة.
          •  البدائل المتاحة.
          •  ممارسات القطاع فيما يخص الموضوع المقترح؛ مع الإشارة إلى أفضل الممارسات في هذا الشأن.
          •  التوصيات.
          •  تحديد الموارد اللازمة وطرق توفيرها.