القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي
الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 الحالة:نافذ أصدر البنك المركزي السعودي* هذه القواعد بموجب قرار المحافظ رقم (۱۸۸/٤٤۱) وتاريخ ۱٤٤۱/۰۹/۱٤هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/۳۲) وتاريخ ۱٤۲٤/٦/۲هـ (الموافق ۲۰۰۳/۷/۳۱م)، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٥۹٦/۱) وتاريخ ۱٤۲٥/۳/۱هـ (الموافق ۲۰۰٤/٤/۲۰م)، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ۱۳۸٦/۰٦/۲۲هـ.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الأولى: التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت هنا المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
۱٫۱ البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
۲٫۱ القواعد: القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.
۳٫۱ الشركة : شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
٤٫۱ البنك: أي بنك مرخص له بمزاولة الأعمال البنكية في المملكة وفقاً لأحكام نظام مراقبة البنوك.
٥٫۱ أعمال التأمين البنكي: تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية من خلال البنك على عملائه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة.
٦٫۱ الاتفاقية: عقد بموجبه يتم الاتفاق بين الشركة والبنك على قيام البنك بأعمال التأمين البنكي.
۷٫۱ الموظف المختص: موظف/ موظفي البنك المحدد بالاتفاق مع الشركة للقيام بأعمال التأمين البنكي.
۸٫۱ العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتعامل مع البنك.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تسري هذه القواعد على جميع أعمال التأمين البنكي ويسري نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، ونظام مراقبة البنوك، ولوائح وقواعد وتعليمات البنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصة على كل مالم يرد في شأنه نص خاص في هذه القواعد، وإلى الحد الممكن تطبيقه.
المادة الثالثة: الهدف
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة، والعلاقة بين الشركة والبنك في هذا الشأن.
المادة الرابعة: ضوابط ومتطلبات ممارسة أعمال التأمين البنكي
۱. تكون ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال البنك مباشرة، بحيث يتم إنشاء قناة من قنوات التسويق والتوزيع للشركة، ولا يجوز أن تتضمن العلاقة التعاقدية بين الشركة والبنك –في إطار ممارسة أعمال التأمين البنكي– علاقة وكالة التأمين أو وساطة التأمين أو استشارات تأمينية أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين. ۲. على الشركة والبنك توقيع اتفاقية قبل ممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي. ۳. يتعين على الشركة والبنك أخذ موافقة البنك المركزي المسبقة قبل إبرام الاتفاقية. ٤. يجب أن تشتمل الاتفاقية بحد أدنی على الآتي: أ) مدة سريان الاتفاقية. ب) حالات وإجراءات إنهاء الاتفاقية. ج) تحديد قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلالها. د) خطة تدريب الموظفين المختصين. هـ) إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك. و) إجراءات تطبيق مبدأ اعرف عميلك. ز) فروع ومنتجات التأمين التي سيتم تسويقها وتوزيعها. ح) إجراءات التسويق والتوزيع. ط) إجراءات تحصيل أقساط التأمين. ي) تحديد عمولة البنك وكيفية احتسابها وموعد استحقاقها، وإجراءات تحصيلها. ك) العناية بالعملاء وتسوية الشكاوى. ل) إجراءات استلام وتحويل المطالبات للشركة. المادة الخامسة: التزامات البنك
١. يكون البنك مسؤول بشكل كامل عن ممارسة الموظفين المختصين لأعمال التأمين البنكي، وعليه الالتزام بضمان ممارسة الأعمال بما يتوائم مع تعليمات البنك المركزي ومبادئ الشفافية، وفق الآتي: ١.١ التأكد من الالتزام ببنود الاتفاقية والإجراءات الواردة فيها في جميع قنوات التسويق والتوزيع الخاصة بالبنك ووضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة. ۲٫۱ الاحتفاظ بسجلات توضح مدى التزام البنك بما ورد في الفقرة (۱٫۱). ۳٫۱ إعداد تقارير الالتزام بأعمال التأمين البنكي المتفق مع الشركة عليها. ٤٫۱ التأكد من الالتزام بحدود وثائق التأمين المسموح بتسويقها وتوزيعها وفقاً للاتفاقية. ٥٫۱ المحافظة على سرية البيانات والسجلات والمعلومات الخاصة بالشركة وعملائها. ٦٫۱ السماح للشركة بالإطلاع ومراجعة كافة دفاتر وسجلات البنك المتعلقة فقط بأعمال التأمين البنكي أو الحصول على نسخ منها، ويتم إعداد السجلات التالية: ۱- سجل المراسلات. ۲- السجلات الداخلية. ۳- سجل قيد شكاوى العملاء. ۲. على البنك إنشاء وحدة إدارية تعنى بالتأمين البنكي على أن تحدد ضوابط الحوكمة الخاصة بالبنك إجراءات عملها، وعلى أن تشمل مهامها ومسؤولياتها بحد أدنی الآتي: أ). الإشراف على قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك. ب). عقد دورات تدريبية للموظفين المختصين. ج). وضع اجراءات للرقابة والتحقق من أن تسويق وتوزيع منتجات التأمين تتم بطريقة صادقة وشفافة وعادلة. ۳. يجب أن تكون الوحدة المختصة بالتأمين البنكي تحت إشراف موظف ذو خبرة كافية يوظفه البنك لشغل منصب مدير الوحدة الإدارية المختصة بالتأمين البنكي بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. ٤. تتم ممارسة أعمال التأمين البنكي من خلال قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية الخاصة بالبنك. ٥. يجب على البنك التأكد من حصول جميع الموظفين المختصين على شهادة أساسيات مهنة التأمين وأي شهادة أخرى يحددها البنك المركزي. ٦. يجب على البنك الحصول على موافقة الشركة عند رغبته في التوسع في قنوات التسويق والتوزيع الإلكترونية وغير الإلكترونية التي سيتم من خلالها ممارسة أعمال التأمين البنكي مع اشعار البنك المركزي بذلك. ۷. لا يجوز للبنك ممارسة أعمال التأمين البنكي مع غير عملائه. المادة السادسة: التزامات الشركة
۱. تلتزم الشركة بأداء المهام التالية مع عدم تخويل أي منها للبنك:
أ) إدخال أي تعديلات على الوثيقة أو ملحقاتها.
ب) تسوية المطالبات.
ج) دفع التعويضات.
۲. أخذ موافقة البنك المركزي قبل إحداث أي تغيير جوهري في الاتفاقية المبرمة بين الشركة والبنك.
۳. على الشركة تزويد البنك المركزي بخطة تدريب سنوية للموظفين المختصين، على أن تتضمن بحد أدنی الآتي:
أ) التدريب على أساليب التسويق والتوزيع.
ب) ورش عمل للتعريف بالمنتجات التأمينية.
ج) التدريب على مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
٤.المحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالبنك وعملائه.
٥. على الشركة القيام بالمراجعة الدورية لممارسة البنك لأعمال التأمين البنكي سواءً عن طريق القنوات الإلكترونية أو غير الإلكترونية الخاصة بالبنك.
٦. تلتزم الشركة بدفع عمولة تسويق وتوزيع منتجات التأمين للبنك نتيجة لقيامه بأعمال التأمين البنكي وذلك خلال المدة المحددة في الاتفاقية، على ألا تتجاوز نسبة العمولة المحددة من قبل البنك المركزي.
المادة السابعة
يحظر على البنك الاشتراط على العميل الحصول على المنتجات البنكية للحصول على المنتج التأميني أو العكس، ما لم تكن التغطية التأمينية ملزمة من الجهة المختصة.
المادة الثامنة
للشركة توقيع اتفاقية مع بنك أو أكثر، كما للبنك توقيع اتفاقية مع شركة أو أكثر.
المادة التاسعة : قواعد السلوك المهني
على البنوك الالتزام بقواعد السلوك المهني وتطبيق المتطلبات التالية:
۱- العمل بأمانة وشفافية ونزاهة وتنفيذ أي التزام للعملاء والشركة وفقاً لما تنص عليه أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها التنفيذية. وفي حال عدم وجود نظام يشمل هذه الالتزامات بالكامل؛ فعلى البنك الالتزام بأفضل الممارسات الدولية.
۲- العمل في إطار المهنية المقبولة عند التعامل مع العملاء والشركة، من خلال التدريب والخبرة المناسبين واستشارة الخبراء عند الحاجة .
۳- التحديث المستمر للمهارات والمعرفة التي يتمتع بها الموظفون المختصون والإطلاع المستمر على المنتجات والخدمات المتاحة في السوق .
٤- اتخاذ الحيطة المعقولة للحفاظ على الموارد الإدارية والمالية والتشغيلية والبشرية اللازمة للقيام بالعمل وخدمة العملاء .
٥- إخطار العملاء قبل وقت كافٍ بجميع المعلومات ذات الصلة التي تتضمن تفاصيل التغطية، وأي شروط واستثناءات وقيود على وثيقة التأمين، والتأكد من فهم العملاء أي التزام يترتب على العقود المبرمة لمساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب .
٦- اتخاذ تدابير معقولة لضمان دقة و وضوح المعلومات المقدمة من العملاء و المُقدّمة إليهم مع توفير هذه المعلومات كتابةً.
۷- التعامل مع جميع البيانات و المعلومات التي يتم الحصول عليها بشأن الشركة والعملاء بأقصى درجات السرية، و اتخاذ تدابير ملائمة للحفاظ على سرية أي مستند خاص بحوزتهم مع ضرورة القيام بالآتي :
- الحصول على البيانات واستخدامها لغرض تطبيق الأعمال محل هذه القواعد، وعدم استخدامها لخلاف ما جمعت من أجله.
- الحفاظ على أمن البيانات وتحديثها .
- الالتزام بتقديم البيانات الخاصة بالغطاء التأميني للعملاء بعد تقديم طلب مكتوب للحصول عليها.
- عدم الإفصاح عن أي بيانات لأي طرف آخر دون الحصول على إذن مسبق من البنك المركزي السعودي، ويستثنى من ذلك المراجعون الخارجيون التابعون للبنوك أو الشركة أو الجهات المرخص لها بحفظ البيانات التأمينية أو الائتمانية.
۸- على البنوك عدم تشجيع العملاء على إلغاء وثيقة تأمين سارية وعدم تشجيع العملاء على رفض أي عرض مقدم من جهة منافسة بناءً على تقييم خاطئ أو غير عادل لمجرد زيادة العمولة المكتسبة.
۹- التأكد من فهم العملاء للخدمات التي يقدمها البنوك فيما يتعلق بالتأمين البنكي وطبيعة العلاقة بين الطرفين فهماً تاماً.
۱۰- إخطار الشركة بكافة المعلومات أو المستندات المتعلقة بالتأمين الخاصة بالعملاء والتي قد تؤثر على القرار الذي تتخذه الشركة عند تقديم التغطية التأمينية فيما يخص الأسعار والشروط والأحكام.
۱۱- إخطار العملاء فوراً بقرار قبول أو رفض الشركة تقديم التغطية التأمينية.
۱۲- إيضاح آلية سداد الأقساط التأمينية وأي مبالغ أخرى إضافية على العملاء ومستحقة للشركة.
۱۳- إبلاغ العملاء بأن العلاقة التعاقدية ستكون مع الشركة.
المادة العاشرة: متطلبات تعامل البنوك مع العملاء
۱. التواصل مع العملاء قبل التسويق والتوزيع:
۱٫۱ الإعلان:
أ) التأكد من أن الإعلانات غير مضللة أو مبالغ فيها، وألا تكون مضرة بأحد.
ب) التأكد من أن الإعلانات لا تحتوي على ما يخالف الأنظمة مع عدم إغفال أي متطلب نظامي.
ج) التأكد من أن الإعلانات لا تسئ إلى ثقة العملاء أو تستغل عدم وجود الخبرة أو المعرفة لديهم.
د) ينبغي الحصول على موافقة الشركة إذا كان الإعلان له أي إشارة إلى الشركة.
۲٫۱ تقديم النصيحة:
تُقدم البنوك النصيحة فيما يخص الأمور التي تقع في نطاق خبرتهم وعليهم السعي للحصول على مساعدة الخبراء أو التوصية بالاستعانة بهم عند الضرورة.
۳٫۱ خدمة العملاء:
أ) فهم بنود جميع وثائق التأمين المقدمة للعملاء وشروطها.
ب) فهم حالة العميل واحتياجاته من التغطية التأمينية ومدى قدرته على تحمل جزء من المخاطر .
٤٫۱ المتطلبات النظامية:
أ) على البنوك التأكد من أن جميع المستندات الصادرة منهم تتفق مع المتطلبات النظامية والرقابية.
٥٫۱ حفظ المستندات:
أ) التأكد من أن جميع البنود والشروط المكتوبة تتسم بالنزاهة في جوهرها وأن توضّح حقوق العملاء ومسؤولياتهم بلغة ميسرة ومفهومة.
ب) إرسال مستندات وثائق التأمين إلى العملاء دون تأخير غير مبرر .
ج) إرسال إشعار مكتوب مع وثيقة التأمين يؤكد أهمية قراءة الوثيقة بعناية.
د) التأكد من أن خطابات التعليمات ووثائق التأمين ومستندات التجديد تحتوي على تفاصيل إجراءات التعامل مع الشكاوى.
۲ تسويق وتوزيع المنتجات والخدمات التأمينية
۱,۲ ممارسات التسويق والتوزيع:
أ) التأكد من فهم العملاء نوع الخدمة المقدمة .
ب) التأكد من أن وثيقة التأمين المقترحة مناسبة لاحتياجات العملاء .
ج) تقديم مقارنة للعملاء من حيث السعر والتغطية والخدمات المقدمة في حال توافر عدد من المنتجات.
د) إخطار العملاء فوراً في حال عدم التمكن من الحصول على الخدمة التأمينية المطلوبة.
هـ) تحديد مدة عرض الأسعار في حال عدم إبرام العقد المقترح على الفور .
و) الإيضاح للعملاء عن ضرورة التزامهم بالإبلاغ عن المطالبات فوراً والإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتغطية التأمينية جميعها.
۲٬۲ تقديم المعلومات:
أ) الطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات بصورة صحيحة وواضحة وتامة والتأكد من توضيح عواقب عدم الإفصاح عن المعلومات أو عدم تحرّي الدقة فيها للعملاء.
ب) تجنب التأثير أو الضغط على العملاء مع إيضاح أن الإقرارات والبيانات المقدمة جميعها من مسئولية العميل .
ج) الطلب من العملاء فحص المعلومات الواردة في المستندات بعناية .
د) الإيضاح للعملاء عن أهمية الكشف عن جميع التغييرات اللاحقة التي قد تؤثر على التغطية التأمينية خلال مدة وثيقة التأمين .
هـ) الإفصاح نيابة عن العملاء عن جميع المعلومات المطلوبة لغرض التأمين مع توثيق موافقة العميل وتقديم عرض واضح للشركة عن وصف مخاطر العملاء.
۳٬۲ تفسير العقود:
أ) إيضاح جميع الأحكام الضرورية الخاصة بالتغطية التأمينية التي توفرها وثيقة التأمين للعملاء .
ب) إخطار العملاء بعرض الشركة كما ورد من الشركة .
ج) تنبيه العملاء بوجود تعهدات أو قيود أو استثناءات كبيرة أو غير عادية في وثيقة التأمين وشرح الكيفية التي قد يُلغى العقد من خلالها.
٤٫۲ الأتعاب:
أ) الإفصاح عن الأرباح والعمولات الخاصة بوثيقة التأمين المتعاقد عليها مع العملاء .
ب) إخطار العملاء كتابةً بأي رسوم أو نفقات إضافية مقابل أي خدمات ذات صلة.
٣ خدمة العملاء بعد البيع
١,٣ سرية البيانات :
أ)التأكد من أن بيانات العملاء ومستنداتهم
السرية محفوظة في مكان آمن مع تقييد إمكانية استخدامها.
ب) التأكد من حصول الأطراف المعنية فقط على بيانات العملاء، مثل الشركة والمراجعين الخارجيين الخاصين بالبنوك والشركة .
۲٫۳ إخطار العملاء:
على البنك إخطار العملاء حال الحصول على أي إشعارات من قبل الشركة متعلقة بوثيقة التأمين وتأكيد استلامهم لها.
۳٫۳ تجديد وثيقة التأمين:
أ) التأكد من أن إخطارات التجديد تتضمن واجبات العملاء نحو الإفصاح عن التغييرات التي تؤثر على وثيقة التأمين التي حدثت منذ بداية وثيقة التأمين أو منذ آخر تاريخ للتجديد .
ب) التأكد من أن إخطارات التجديد تتضمن شرطاً ينص على الاحتفاظ بالسجلات بما في ذلك نسخ من الخطابات وجميع المعلومات المقدمة للشركة بغرض تجديد العقد .
ج) التأكد من معرفة العملاء تاريخ انتهاء عقد التأمين حتى عند عدم رغبة الشركة تجديد التغطية التأمينية .
د) التأكد من تلقي العملاء اشعار تجديد عقودهم الصادرة عن الشركة بمدة كافية قبل تاريخ الانتهاء .
٤٫۳ التعامل مع المطالبات:
لا يحق للبنوك الموافقة أو تسوية المطالبات وعليهم الالتزام بالتالي:
أ) الإجابة على المطالبات المقدمة بصورة فورية .
ب) تقديم نماذج المطالبة مع إيضاح المعلومات أو الخطوات اللازمة من جانب العملاء لتقديم المطالبة .
ج) تقديم الإرشاد الكافي للعملاء بشأن تقديم المطالبة وتقديم المعلومات الخاصة بالتعامل مع المطالبات.
د) تقديم إقرار للعملاء يفيد استلام المطالبة كاملةً أو عند وجود أي معلومات أو مستندات ناقصة خلال سبعة أيام من تاريخ استلام نموذج تقديم المطالبة.
هـ) إخطار العملاء بأي تطور في شأن المطالبة المقدمة مرةً كل خمسة عشر يوم عمل على الأقل .
و) إخطار العملاء كتابةً بقبول المطالبة أو رفضها .
ز) توضيح طريقة تقديم الشكاوى وإجراءات الفصل في منازعات العملاء عند عدم قبول العميل التسوية التي جرى التوصل إليها .
٥٫۳ شكاوى العملاء :
أ) قبول الشكاوى سواءٌ عن طريق الهاتف أو كتابة مثل الخطابات أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بالطرق الالكترونية المتاحة.
ب) شرح الإجراءات اللازم اتباعها عند تقديم الشكوى .
ج) تزويد العملاء بوسائل الاتصال بالشركة لمتابعة الشكوى المقدمة .
د) إخطار العملاء بتطورات تسوية الشكوى المقدمة.
هـ) الرد على شكاوى المؤمن لهم خلال خمسة عشر يوماً من استلام الشكوى .
و) الاحتفاظ بنظام إلكتروني لتسجيل الشكاوى ومتابعتها.
المادة الحادية عشرة: إجراءات إنهاء الاتفاقية
۱. على الشركة أو البنك الرفع للبنك المركزي بطلب إنهاء الاتفاقية متضمنًا أسباب طلب الإنهاء. ۲. بعد أخذ موافقة البنك المركزي على إنهاء الاتفاقية، يتعين على الشركة والبنك القيام بالآتي: أ) توقيع مخالصة مالية بين البنك والشركة. ب) الإعلان عبر الموقع الرسمي للشركة والبنك عن إنهاء الاتفاقية. ج) القيام بكافة الإجراءات التي توضح إنهاء الاتفاقية ومنها إزالة كافة الإعلانات وتسليم الشركة أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بأنظمتها الإلكترونية. المادة الثانية عشرة: الرقابة والتفتيش
۱. يقوم البنك المركزي بالرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ على البنك والشركة لضمان الالتزام بالإتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تُطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي يتلقاها البنك المركزي والمتعلقة بممارسة أعمال التأمين البنكي.
۲. للبنك المركزي طلب كافة المعلومات والمستندات ذات العلاقة لضمان التزام البنك والشركة بأحكام الاتفاقية وتعليمات البنك المركزي التي تطبق على ممارسة أعمال التأمين البنكي.
المادة الثالثة عشر: عواقب عدم الالتزام
يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه القواعد مخالفةً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ونظام مراقبة البنوك، ويُعرض الشركة أو البنك للعقوبات النظامية.