5. متطلبات الحد الأدنى لرأس المال القائم على المخاطر
الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.5 تتوافق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومكونات رأس المال مع التعريفات الواردة في وثيقة التوجيه النهائية المحسنة الصادرة عن البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ التعميم رقم 351000123076 في إطار بازل III الصادر في عام 2014، وتخضع للترتيبات الانتقالية الواردة في الفقرة 10.5. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للمتطلبات الواردة في الفقرتين 2.5 و3.5.
الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري
2.5 توجد طرق مختلفة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق ومخاطر الائتمان بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ وتتطلب بعض هذه الطرق موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي. تشير النُهُج المعينة للبنك إلى جميع النُهُج التي يستخدمها البنك أو قد يستخدمها بموافقة البنك المركزي السعودي، لحساب متطلبات رأس المال الرقابي، بخلاف النُهُج المستخدمة فقط لغرض حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الموضح أدناه.
3.5 الأصول المرجحة بالمخاطر التي يتعين على البنوك استخدامها لتحديد مدى الامتثال للمتطلبات المشار إليها في الفقرة 2.5 أعلاه ومتطلبات الدعامة الرأسمالية بموجب التعميم رقم 351000123076، بتاريخ 21 يوليو 2014 الصادر عن البنك المركزي السعودي، المعنون "وثيقة التوجيه النهائية المحسنة بشأن تنفيذ بازل III، القسم (أ)"، والتعميم رقم 371000034973، بتاريخ 4 يناير 2016، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون " تطبيق المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) في المملكة العربية السعودية"، والتعميم رقم 351000138356، بتاريخ 7 سبتمبر 2014، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون "إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)"، هو الأعلى من:
(1) مجموع العناصر الثلاثة التالية، محسوبًا باستخدام النُهُج المعينة للبنك:
(أ) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 4.5)؛
(ب) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 5.5)؛
(ج) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمخاطر التشغيلية (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 6.5)؛
(2) 72.5% من مجموع العناصر المدرجة في البند (1) أعلاه، محسوبًا باستخدام النُهُج الموحدة المدرجة في الفقرة 7.5 فقط. يُشار إلى هذا المتطلب باسم الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، ويُشار إلى مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر الذي يتم ضربه في 72.5% باسم أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. يخضع هذا المتطلب للترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في البند10.5.
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان
4.5 يتم احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان ومخاطر ائتمان الطرف المقابل على أنها حاصل جمع ما يلي:
(1) الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية لتعرضات الدفتر المصرفي، باستثناء الأصول المرجحة بالمخاطر المدرجة في البنود من (2) إلى (6) أدناه، محسوبة باستخدام:
(أ) النهج المعياري، الموضح في اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الفصول من 7 إلى 9؛ أو
(ب) النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB)، المنصوص عليه في اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي، الفصول من 10 إلى 16.
(2) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل الناشئة عن تعرضات الدفتر المصرفي وعن أدوات دفتر التداول (كما هو محدد في اطار متطلبات رأس المال لمخاطر ائتمان للاطراف المقابلة (CCR) وتعديل تقييم الائتمان (CVA) الصادرة عن البنك المركزي السعودي)، باستثناء التعرضات الواردة في البنود من (3) إلى (6) أدناه.
(3) الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية لاستثمارات الأسهم في الصناديق الموجودة في الدفتر المصرفي، محسوبة باستخدام واحد أو أكثر من النُهُج المنصوص عليها في الفصل 24 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي:
(أ) نهج البحث الشامل.
(ب) نهج التفويض.
(ج) النهج البديل.
(4) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) لتعرضات التوريق الموجودة في الدفتر المصرفي، محسوبة باستخدام واحد أو أكثر من النُهُج المنصوص عليها في الفصول من 18 إلى 23 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي:
(أ) نهج التوريق الموحد (SEC-SA).
(ب) نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA).
(ج) نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (IAA).
(د) نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA).
(هـ) وزن مخاطر بنسبة 1250% في الحالات التي لا يستطيع فيها البنك استخدام البنود (أ) إلى (د) الواردة أعلاه.
(5) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للتعرضات للأطراف المقابلة المركزية في الدفتر المصرفي ودفتر التداول، محسوبة باستخدام النهج المنصوص عليه في الفصل 8 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي.
(6) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) بالنسبة للمخاطر التي تفرضها المعاملات التي لم تتم تسويتها والصفقات الفاشلة، حيث تكون هذه المعاملات في الدفتر المصرفي أو دفتر التداول وتندرج ضمن نطاق القواعد المنصوص عليها في الفصل 25 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق
5.5 يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق على أنها حاصل جمع ما يلي:
(1) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق للأدوات في دفتر التداول ومخاطر الصرف الأجنبي ومخاطر السلع للتعرضات في الدفتر المصرفي، محسوبة باستخدام نهج واحد أو أكثر من النُهُج التالية:
(أ) النهج المعياري لمخاطر السوق، المنصوص عليه في الفصول من 6 إلى 9 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛
(ب) نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، المنصوص عليه في الفصول من 10 إلى 13 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي؛ أو
(ج) النهج المعياري المبسط لمخاطر السوق، المنصوص عليه في الفصل 14من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
(2) الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA) في الدفتر المصرفي ودفتر التداول، محسوبة باستخدام إحدى الطرق التالية الموضحة في الفصل 11 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي:
(أ) النهج الأساسي لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (BA-CVA).
(ب) النهج المعياري لتعديل مخاطر تقييم الائتمان (SA-CVA).
(ج) 100% من الأصول المرجحة بالمخاطر للبنك فيما يتعلق بمخاطر ائتمان الطرف المقابل، بالنسبة للبنوك التي لديها تعرضات أقل من حد الأهمية (انظر الفقرة 9 من الفصل 11 من إطار مخاطر ائتمان الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي).
الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بالمخاطر التشغيلية
6.5 يتم احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمخاطر التشغيلية باستخدام النهج المعياري للمخاطر التشغيلية، المنصوص عليه في الفقرة 1.7 من اطار متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري
7.5 فيما يلي النُهُج الموحدة التي سيتم استخدامها لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري المشار إليه في الفقرة 3.5 (2):
(1) النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
(2) النهج المعين للبنك لاستثمارات الأسهم في الصناديق.
(3) بالنسبة لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي وعند تحديد مكون رسوم مخاطر التعثر لتعرضات التوريق في دفتر التداول:
(أ) إذا لم يستخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
(ب) إذا استخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق الموحد (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1250% كما هو محدد وفقًا لتسلسل النُهُج.
(4) لقياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل:
(أ) إذا لم يستخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج VaR، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
(ب) إذا استخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR، فسيتم استخدام النهج المعياري لقياس المخاطر الائتمانية للطرف المقابل (SA-CCR) أو النهج الشامل.
(5) بالنسبة لمخاطر السوق:
(أ) إذا استخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام النهج المعياري لمخاطر السوق؛ أو
(ب) إذا لم يستخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام نهجه المعين.
(6) نهج البنك المعين لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
(7) النهج المعياري لمخاطر التشغيل.
8.5 وفقًا للفقرة 7.5 الواردة أعلاه، لا يُسمح باستخدام النُهُج التالية، بشكل مباشر أو عن طريق الإحالة المتبادلة،1 في حساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري:
(1) النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان؛
(2) نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)؛
(3) نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق؛
(4) نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR لمخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ و
(5) طريقة النماذج الداخلية (IMM) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
9.5 يمكن أن يراجع البنك المركزي السعودي مستوى الزيادة التدريجية لجميع البنوك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يطبق البنك المركزي السعودي أيضًا حدًا أقصى للزيادة التدريجية خلال فترة التنفيذ التدريجي على أساس كل حالة على حدة. وفي هذا الصدد، يتعين على البنوك تقديم طلب إلى البنك المركزي السعودي مع مبرر داعم لتطبيق الحد الأقصى للزيادة التدريجية.
10.5 سيتم تنفيذ الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري اعتبارًا من 1 يناير 2023، وستزداد نسبة المعايرة المطلوبة تدريجيًا على النحو التالي:
ترتيبات التنفيذ التدريجي للحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري
جدول 1 التاريخ المعايرة 1 يناير 2023 50% 1 يناير 2024 55% 1 يناير 2025 60% 1 يناير 2026 65% 1 يناير 2027 70% 1 يناير 2028 72.5% 1 على سبيل المثال:
- على الرغم من أن متطلبات حساب التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (الفصل 8 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي) تشير إلى طريقة النماذج الداخلية (IMM) كطريقة محتملة لحساب قيَم التعرض، يمكن ألا يتم استخدام طريقة النماذج الداخلية عند تطبيق هذه القواعد لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
- بالنسبة لنهجي البحث الشامل والتفويض لاستثمارات الأسهم في الصناديق، يتعين على البنوك استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأصول الأساسية للصناديق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
- على الرغم من وجود إشارة مرجعية في النهج المعياري لمخاطر السوق إلى فصول التوريق من معيار مخاطر الائتمان (الفصول من 18 إلى 23 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي)، لا يجوز استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) عند حساب النهج المعياري لمخاطر السوق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.