Skip to main content
  • متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج الموحد

    الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    • 1. مقدّمة

      1.1أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إطار بازل III: استكمال إصلاحات ما بعد الأزمة في ديسمبر 2017، والتي تتضمن من بين أمور أخرى، متطلبات الحد الأدنى للأصول، والتي تهدف إلى تقليل التباين المفرط في الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) وتعزيز قابلية مقارنة نسب رأس المال المرجح بالمخاطر. وبموجب هذه المتطلبات، فإن البنوك التي تستخدم نماذج داخلية لتحديد الأصول المرجحة بالمخاطر سوف تخضع لمتطلب الحد الأدنى الذي يتم تطبيقه على الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). سيضمن الحد الأدنى للأصول يضمن عدم انخفاض متطلبات رأس المال لدى البنوك إلى ما دون نسبة معينة من متطلبات رأس المال المحددة بموجب النهج المعياري.
       
      2.1تم إصدار متطلبات الحد الأدنى للأصول من قِبل البنك المركزي السعودي في إطار ممارسة السلطة المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01هـ.
       
    • 2. نطاق التطبيق

      1.2تنطبق هذه المتطلبات على جميع البنوك المحلية سواء على أساس موحد، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعة، أو على أساس مستقل.
       
      2.2لا تنطبق هذه المتطلبات على فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية، ويجب على الفروع الالتزام بمتطلبات رأس المال التنظيمي المنصوص عليها من قِبل الجهات التنظيمية في بلدانها.
       
    • 3. الجدول الزمني للتنفيذ

      1.3تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023، مع مراعاة الترتيبات الانتقالية الواردة في الفقرة 10.5.
       
    • 4. متطلبات رفع التقارير للبنك المركزي السعودي

      1.4إلى الحد الذي ينطبق فيه الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، يتوقع البنك المركزي السعودي من البنوك رفع تقارير عن رأس المال الرقابي والأصول المرجحة بالمخاطر المحسوبة على أساس متطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري استنادًا إلى نموذج رفع التقارير الصادر عن البنك المركزي السعودي في غضون 30 يومًا بعد انتهاء كل ربع من العام اعتبارًا من 1 يناير 2023.
       
    • 5. متطلبات الحد الأدنى لرأس المال القائم على المخاطر

      الرقم: 44047144التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      1.5تتوافق متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ومكونات رأس المال مع التعريفات الواردة في وثيقة التوجيه النهائية المحسنة الصادرة عن البنك المركزي السعودي بشأن تنفيذ التعميم رقم 351000123076 في إطار بازل III الصادر في عام 2014، وتخضع للترتيبات الانتقالية الواردة في الفقرة 10.5. يتم حساب الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا للمتطلبات الواردة في الفقرتين 2.5 و3.5.
       
      • الأصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

        2.5توجد طرق مختلفة لحساب الأصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بمخاطر السوق ومخاطر الائتمان بما في ذلك مخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ وتتطلب بعض هذه الطرق موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي. تشير النُهُج المعينة للبنك إلى جميع النُهُج التي يستخدمها البنك أو قد يستخدمها بموافقة البنك المركزي السعودي، لحساب متطلبات رأس المال الرقابي، بخلاف النُهُج المستخدمة فقط لغرض حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري الموضح أدناه.
         
         
        3.5الأصول المرجحة بالمخاطر التي يتعين على البنوك استخدامها لتحديد مدى الامتثال للمتطلبات المشار إليها في الفقرة 2.5 أعلاه ومتطلبات الدعامة الرأسمالية بموجب التعميم رقم 351000123076، بتاريخ 21 يوليو 2014 الصادر عن البنك المركزي السعودي، المعنون "وثيقة التوجيه النهائية المحسنة بشأن تنفيذ بازل III، القسم (أ)"، والتعميم رقم 371000034973، بتاريخ 4 يناير 2016، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون " تطبيق المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) في المملكة العربية السعودية"، والتعميم رقم 351000138356، بتاريخ 7 سبتمبر 2014، الصادر عن البنك المركزي السعودي المعنون "إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)"، هو الأعلى من:
         
         
         (1)مجموع العناصر الثلاثة التالية، محسوبًا باستخدام النُهُج المعينة للبنك:
         
          (أ)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر الائتمان (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 4.5
         
         
          (ب)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) فيما يتعلق بمخاطر السوق (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 5.5
         
         
          (ج)الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للمخاطر التشغيلية (على النحو الذي يتم حسابها به في الفقرة 6.5
         
         
        (2)72.5‏% من مجموع العناصر المدرجة في البند (1) أعلاه، محسوبًا باستخدام النُهُج الموحدة المدرجة في الفقرة 7.5 فقط. يُشار إلى هذا المتطلب باسم الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري، ويُشار إلى مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر الذي يتم ضربه في 72.5% باسم أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري. يخضع هذا المتطلب للترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في البند10.5.
         
         
      • حساب الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

        7.5فيما يلي النُهُج الموحدة التي سيتم استخدامها لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري المشار إليه في الفقرة 3.5 (2):
         
         
         (1)النهج المعياري لمخاطر الائتمان.
         
         (2)النهج المعين للبنك لاستثمارات الأسهم في الصناديق.
         
         (3)بالنسبة لتعرضات التوريق في الدفتر المصرفي وعند تحديد مكون رسوم مخاطر التعثر لتعرضات التوريق في دفتر التداول:
         
          (أ)إذا لم يستخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
         
         
          (ب)إذا استخدم البنك نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) أو نهج التوريق القائم على التقييم الداخلي (SEC-IAA)، فسيتم استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الخارجي (SEC-ERBA) أو نهج التوريق الموحد (SEC-SA) أو وزن مخاطر بنسبة 1250% كما هو محدد وفقًا لتسلسل النُهُج.
         
         
         (4)لقياس تعرض مخاطر ائتمان الطرف المقابل:
         
          (أ)إذا لم يستخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج VaR، فسيتم استخدام نهجه المعين؛ أو
         
         
          (ب)إذا استخدم البنك طريقة النماذج الداخلية (IMM) أو نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR، فسيتم استخدام النهج المعياري لقياس المخاطر الائتمانية للطرف المقابل (SA-CCR) أو النهج الشامل.
         
         
         (5)بالنسبة لمخاطر السوق:
         
          (أ)إذا استخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام النهج المعياري لمخاطر السوق؛ أو
         
         
          (ب)إذا لم يستخدم البنك نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق، فسيتم استخدام نهجه المعين.
         
         
         (6)نهج البنك المعين لمخاطر تعديل تقييم الائتمان (CVA).
         
         (7)النهج المعياري لمخاطر التشغيل.
         
        8.5وفقًا للفقرة 7.5 الواردة أعلاه، لا يُسمح باستخدام النُهُج التالية، بشكل مباشر أو عن طريق الإحالة المتبادلة،1 في حساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري:
         
         
         (1)النهج القائم على التصنيف الداخلي لمخاطر الائتمان؛
         
         (2)نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA)؛
         
         (3)نهج النماذج الداخلية (IMA) لمخاطر السوق؛
         
         (4)نهج نماذج القيمة المعرضة للخطر VaR لمخاطر ائتمان الطرف المقابل؛ و
         
         (5)طريقة النماذج الداخلية (IMM) لمخاطر ائتمان الطرف المقابل.
         
        9.5يمكن أن يراجع البنك المركزي السعودي مستوى الزيادة التدريجية لجميع البنوك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يطبق البنك المركزي السعودي أيضًا حدًا أقصى للزيادة التدريجية خلال فترة التنفيذ التدريجي على أساس كل حالة على حدة. وفي هذا الصدد، يتعين على البنوك تقديم طلب إلى البنك المركزي السعودي مع مبرر داعم لتطبيق الحد الأقصى للزيادة التدريجية.
         
         
        10.5سيتم تنفيذ الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري اعتبارًا من 1 يناير 2023، وستزداد نسبة المعايرة المطلوبة تدريجيًا على النحو التالي:
         
         

        ترتيبات التنفيذ التدريجي للحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري

        جدول 1
        التاريخالمعايرة
        1 يناير 202350%
        1 يناير 202455%
        1 يناير 202560%
        1 يناير 202665‏%
        1 يناير 202770%
        1 يناير 202872.5‏%

        1 على سبيل المثال:
        - على الرغم من أن متطلبات حساب التعرضات للأطراف المقابلة المركزية (الفصل 8 من إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان للأطراف المقابلة وتعديل تقييم الائتمان الصادر عن البنك المركزي السعودي) تشير إلى طريقة النماذج الداخلية (IMM) كطريقة محتملة لحساب قيَم التعرض، يمكن ألا يتم استخدام طريقة النماذج الداخلية عند تطبيق هذه القواعد لحساب أساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
        - بالنسبة لنهجي البحث الشامل والتفويض لاستثمارات الأسهم في الصناديق، يتعين على البنوك استخدام النهج المعياري لمخاطر الائتمان عند حساب الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للأصول الأساسية للصناديق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.
        - على الرغم من وجود إشارة مرجعية في النهج المعياري لمخاطر السوق إلى فصول التوريق من معيار مخاطر الائتمان (الفصول من 18 إلى 23 من اطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان الصادرة عن البنك المركزي السعودي)، لا يجوز استخدام نهج التوريق القائم على التصنيف الداخلي (SEC-IRBA) عند حساب النهج المعياري لمخاطر السوق لأساس الحد الأدنى لنتائج حساب رأس المال بموجب النماذج الداخلية مقابل النهج المعياري.