14. نهج التصنيفات الداخلية: الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA) للذمم المدينة المُشتراة
1.14 يعرض هذا الفصل طريقة حساب متطلبات رأس المال للخسارة غير المتوقعة للذمم المدينة المُشتراة. وبالنسبة إلى هذه الأصول، هناك رسوم رأس مال قائمة على نهج التصنيفات الداخلية لكل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة.
الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر التخلف عن السداد
2.14 بالنسبة إلى الذمم المدينة التي تنتمي بشكل لا لبس فيه إلى فئة أصول واحدة، فإن المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية تعتمد على وظيفة ترجيح المخاطر المطبقة على نوع التعرضات المعنيّ، طالما أن البنك يمكنه تلبية معايير التأهيل لهذه الوظيفة الخاصة بترجيح المخاطر. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن البنوك من الامتثال لمعايير تأهيل تعرضات التجزئة المتجددة (المحددة في الفقرة 22.10)، كان عليها استخدام وظيفة ترجيح المخاطر لتعرضات التجزئة الأخرى. بالنسبة إلى المجموعات المختلطة التي تحتوي على مزيج من أنواع التعرضات، فإذا لم يتمكن البنك المشتري من فصل التعرضات حسب النوع، يتم تطبيق وظيفة ترجيح المخاطر التي تنتج أعلى متطلبات رأس المال لأنواع التعرضات في مجموعة الذمم المدينة.
3.14 بالنسبة إلى الذمم المدينة للتجزئة المشتراة، يجب على البنك تلبية معايير تحديد حجم المخاطر لتعرضات التجزئة، لكن يمكنه استخدام البيانات المرجعية الخارجية والداخلية لتقديرات احتمالات التخلف عن السداد (PDs) والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (LGDs). يجب حساب تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد (أو الخسائر المتوقعة EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى.
4.14 بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة، يجب أن يطبق البنك المشتري معايير القياس الكمي الحالية في نهج التصنيفات الداخلية للنهج التصاعدي. ومع ذلك، بالنسبة إلى الذمم المدينة للشركات المشتراة المؤهلة، ورهنًا بإذن من الجهة الرقابية، يجوز للبنك استخدام الإجراء التنازلي التالي لحساب المخاطر المرجحة لنهج التصنيفات الداخلية لمخاطر التعثر:
(1) سيقدر البنك المُشترى الخسائر المتوقعة للمجموعة لمدة عام واحد لمخاطر التخلف عن السداد، المُعبّر عنها بنسبة مئوية من مبلغ التعرض (أي إجمالي مبلغ التعرض عند التخلف عن السداد للبنك من جميع المدينين في مجموعة الذمم المدينة). يجب حساب تقديرات الخسائر المتوقعة (EL) للذمم المدينة على أساس مستقل؛ أي، بغض النظر عن أي افتراض للرجوع أو ضمانات من البائع أو أي أطراف أخرى. وسوف نناقش فيما يلي بشكل منفصل معاملة الرجوع أو الضمانات التي تغطي مخاطر التخلف عن السداد (و/أو مخاطر انخفاض القيمة).
(2) بالنظر إلى تقديرات الخسائر المتوقعة لخسائر التخلف عن السداد بالنسبة إلى المجموعة، تحدد المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد من خلال وظيفة المخاطر المرجحة لتعرضات الشركات.60 كما هو موضح فيما يلي، يعتمد الحساب الدقيق للمخاطر المرجحة للتخلف عن السداد على قدرة البنك على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها الفرعية من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بأسلوب موثوق. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد. ومع ذلك، لن يكون النهج المُتقدم متاحًا للبنوك التي تستخدم نهج الأساس لتعرضات الشركات.
معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي
5.14 تتحدد المخاطر المرجحة بموجب معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي على النحو التالي:
(1) إذا كان البنك المشتري غير قادر على تفكيك الخسائر المتوقعة إلى مكوناتها من احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظيفة المخاطر المرجحة للشركات باستخدام المواصفات التالية:
(أ) إذا تمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
(1) يمكن استخدام قيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد بنسبة 40%.
(2) وسيتم حساب احتمالات التخلف عن السداد بقسمة الخسائر المتوقعة باستخدام هذه القيمة للخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد.
(3) سيتم حساب التعرض عند التخلف عن السداد باعتباره المبلغ المستحق مطروحًا منه رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(4) التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(ب) إذا لم يتمكن البنك من أن يثبت أن التعرضات هي حصريًا مطالبات دائنين من الدرجة الأولى لمقترضين من الشركات:
(1) يكون احتمال التخلف عن السداد هو تقدير البنك للخسائر المتوقعة.
(2) وتكون الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد 100%.
(3) ويكون التعرض عند التخلف عن السداد هو المبلغ المستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(4) التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هو مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution).
(2) إذا كان البنك المشتري قادرًا على وضع تقديرات لاحتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يتم تحديد المخاطر المرجحة من وظائف المخاطر المرجحة للشركات وفقًا لمواصفات الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد، وأجل الاستحقاق الفعلي (M) ومعاملة الضمانات بموجب نهج الأساس كما يرد في الفقرات: من 6.12 إلى 14.12 ومن 20.12 إلى 26.12 و44.12.
معاملة نهج التصنيفات الداخلية المتقدم
6.14 بموجب نهج التصنيفات الداخلية المتقدم، إذا كان بإمكان البنك المشتري وضع تقديرات إما لمتوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر في حالات التخلف عن السداد (كما هو محدد في الفقرة 82.16) أو متوسط احتمالات التخلف عن السداد بطريقة موثوقة، يجوز للبنك وضع تقديرات للمعلمة الأخرى بناءً على تقدير معدل الخسارة المتوقع على المدى الطويل. ويجوز للبنك: (1) استخدام تقديرات مناسبة لاحتمالات التخلف عن السداد لاستنتاج متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد؛ أو (2) استخدام متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد لاستنتاج احتمالات التخلف عن السداد المناسبة. في كلتا الحالتين، قيمة الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المستخدمة لحساب رأس المال وفقًا لنهج التصنيفات الداخلية للذمم المدينة المشتراة لا يمكن أن تكون أقل من متوسط معدلات الخسائرة المرجح بالتعثر على المدى الطويل في حالات التخلف عن السداد، ويجب أن تكون متسقة مع المفاهيم المبيّنة في الفقرة 82.16. سيتم تحديد المخاطر المرجحة للذمم المدينة المُشتراة باستخدام تقديرات احتمالات التخلف عن السداد والخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد كمُدخلات لوظيفة ترجيح المخاطر للشركات. وعلى غرار معاملة نهج التصنيفات الداخلية الأساسي، فستكون قيمة التعرض عند التخلف عن السداد هي المبلغ المُستحق مطروحًا منه قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution). التعرض عند التخلف عن السداد لتسهيلات الشراء المتجددة هي مجموع المبلغ الحالي للذمم المدينة المُشتراة بالإضافة إلى 40% من أي التزامات شراء غير مسحوبة مطروحًا منها قيمة رسوم رأس مال انخفاض القيمة قبل عوامل تخفيف مخاطر الائتمان (KDilution), (وبالتالي، لن يُسمح للبنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلية المتقدم باستخدام تقديراتها الداخلية للتعرض عند التخلف عن السداد لالتزامات الشراء غير المسحوبة).
7.14 بالنسبة إلى المبالغ المسحوبة، أجل الاستحقاق الفعلي (M) يساوي متوسط أجل الاستحقاق الفعلي المرجّح بالتعرضات للمجموعة (كما هو محدد في الفقرات من 44.12 إلى 55.12). وسيتم أيضًا استخدام نفس قيمة أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة بموجب تسهيل شراء قائم بشرط أن يحتوي التسهيل على تعهدات فعالة أو محفزات الاستهلاك المبكر أو ميزات أخرى تحمي البنك المشتري من التدهور الكبير في جودة الذمم المدينة المستقبلية التي يتعين عليه شراؤها خلال مدة التسهيل. وفي غياب أوجه الحماية الفعالة هذه، يتم احتساب مبلغ أجل الاستحقاق الفعلي (M) للمبالغ غير المسحوبة كمجموع: (أ) الذمم المدينة المحتملة الأطول تاريخًا بموجب اتفاقية الشراء؛ و(ب) الاستحقاق المتبقي لتسهيل الشراء.
60 سيكون تعديل حجم الشركة للكيانات الصغيرة أو المتوسطة الحجم، على النحو المحدد في الفقرة 8.11 المتوسط المرجح حسب التعرض الفردي لمجموعة الذمم المدينة للشركات المُشتراة. وإذا لم يكن لدى البنك المعلومات اللازمة لحساب متوسط حجم المجموعة، لن يتم تطبيق تعديل حجم الشركة.
الأصول المرجحة بالمخاطر لمخاطر انخفاض القيمة
8.14 يشير مصطلح انخفاض القيمة إلى إمكانية انخفاض المبلغ المُستحَق من خلال الأرصدة النقدية أو غير النقدية الموجهة إلى المدين بالذمم المدينة 61. وبالنسبة إلى كل من الذمم المالية للشركات والتجزئة، ما لم يتمكن البنك من أن يثبت للجهة الرقابية أن مخاطر انخفاض القيمة بالنسبة إلى البنك المشتري ليست جوهرية، فلا بد من أن يتم التعامل مع مخاطر انخفاض القيمة على النحو التالي:
(1) على مستوى المجموعة ككل (النهج التنازلي) أو الذمم المالية المنفردة التي تشكل المجموعة (النهج التصاعدي) سيضع البنك المشتري تقديرات الخسائر المتوقعة لمدة عام واحد فيما يتعلق بمخاطر انخفاض القيمة، المعُبّر عنها أيضًا بنسبة مئوية من مبلغ الذمم المدينة. ويُمكن للبنوك استخدام البيانات الخارجية والداخلية لوضع تقديرات الخسائر المتوقعة. وكما هو الحال مع معاملة مخاطر التخلف عن السداد، يجب حساب هذه التقديرات على أساس مستقل؛ أي بافتراض عدم الرجوع (no recourse) أو تلقي أي دعم آخر من البائع أو الضامنين الخارجيين.
(2) ولغرض حساب المخاطر المرجحة لانخفاض القيمة، يجب استخدام وظيفة المخاطر المرجحة للشركات مع التعليمات التالية:
(أ) يجب أن تكون احتمالات التخلف عن السداد مساوية لتقديرات الخسائر المتوقعة.
(ب) يجب تحديد الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد عند نسبة 100%.
(ج) وتنطبق معاملة ملائمة فيما يتعلق بأجل الاستحقاق عند تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة. إذا تمكن البنك من أن يثبت أن مخاطر انخفاض القيمة تتم مراقبتها والتعامل معها بشكل مناسب بحيث يتم حلها في غضون عام واحد، فقد تسمح جهة الرقابة للبنك بتطبيق أجل استحقاق مدته عام واحد.
9.14 وسيتم تطبيق هذه المعاملة بغض النظر عما إذا كانت الذمم المدينة الأساسية هي تعرضات شركات أم تجزئة، وبغض النظر عما إذا كان يتم حساب المخاطر المرجحة للتخلف عن السداد باستخدام الطرق القياسية لنهج التصنيفات الداخلية، أو المعاملة التنازلية الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالذمم المدينة للشركات.
61 ومن أمثلة ذلك، التعويضات أو البدلات الناشئة عن إرجاع البضائع المُباعة، والنزاعات المتعلقة بجودة المنتجات، والديون المحتملة على المقترض للمدين بالمستحقات، وأي مدفوعات أو خصومات ترويجية يقدمها المقترض (مثل ائتمان على المدفوعات النقدية في غضون 30 يومًا)
التعامل مع خصومات سعر الشراء للذمم المدينة
10.14 في كثير من الحالات، يعكس سعر شراء الذمم المدينة خصمًا (لا ينبغي الخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الخصم الموضح في الفقرتين 29.12 و62.12) يوفر خط حماية أولي من الخسارة لخسائر التخلف عن السداد أو خسائر انخفاض القيمة أو كليهما. وإلى الحد الذي يمكن عنده رد جزء من خصم سعر الشراء إلى البائع بناءً على أداء الذمم المدينة، يجوز للمشتري احتساب هذا المبلغ القابل للاسترداد كخط حماية أولي من الخسارة وبالتالي التعامل مع هذا التعرض بموجب فصول التوريق من 18 إلى 23، في حين أنه يجب على البائع الذي يقدم خصم سعر الشراء القابل للاسترداد أن يتعامل مع المبلغ القابل للاسترداد على أنه مركز خسارة أولي حسب قواعد الفصول المتعلقة بالتوريق. خصومات سعر الشراء غير القابلة للاسترداد للذمم المدينة لا تؤثر على حساب مخصصات الخسائر المتوقعة في الفصل 15 أو حساب الأصول المرجحة بالمخاطر.
11.14 عندما توفر الضمانات الإضافية أو الجزئية المرتبطة بالذمم المدينة حماية أولية من الخسارة (يُشار إليها مجتمعةً في هذه الفقرة باسم "عوامل التخفيف")، وتغطي عوامل التخفيف هذه خسائر التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة أو كليهما، فيجوز أيضًا معاملتها على أنها خط حماية أولي من الخسائرة بموجب فصول التوريق (انظر الفقرة 10.22). عندما يغطي عامل التخفيف الواحد كلًا من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، فإن البنوك التي تستخدم نهج التصنيفات الداخلي في التوريق (SEC-IRBA) القادرة على حساب الخسائر الناجمة عن التخلف عن السداد المرجحة بالتعرضات يجب عليها القيام بذلك على النحو المحدد في الفقرة 21.22.
التعرف على عوامل تخفيف مخاطر الائتمان
12.14 يتم التعرف على عوامل التخفيف من مخاطر الائتمان بشكل عام باستخدام نفس النوع من الإطار المُبيّن في الفقرات من 21.12 إلى 28.12. 62 وعلى وجه الخصوص، فالضمان المقدم من البائع أو طرف خارجي سيتم التعامل معه باستخدام قواعد نهج التصنيفات الداخلي للضمانات، بغض النظر عما إذا كان الضمان يغطي مخاطر التخلف عن السداد أو مخاطر انخفاض القيمة أو كليهما.
(1) إذا كان الضمان يغطي كل من مخاطر التخلف عن السداد ومخاطر انخفاض القيمة، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة الإجمالية للمجموعة لمخاطر التخلف عن السداد وانخفاض القيمة.
(2) إذا كانت الضمان لا يغطي إلا مخاطر التخلف عن السداد وحدها أو مخاطر انخفاض القيمة وحدها، لكن ليس كليهما، سيقوم البنك باستبدال المخاطر المرجحة للتعرض للضامن بدلًا من المخاطر المرجحة للمجموعة لمكون المخاطر المقابل (التخلف عن السداد أو انخفاض القيمة). وسيتم بعد ذلك إضافة متطلبات رأس المال للمكوّن الآخر.
(3) إذا كان الضمان لا يغطي إلا جزء من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة، سيتم التعامل مع الجزء الذي لا يغطيه الضمان من مخاطر التخلف عن السداد و/أو انخفاض القيمة وفقًا لقواعد التخفيف من مخاطر الائتمان الحالية للتغطية النسبية أو المتقطعة (أي ستتم إضافة المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر غير المغطاة إلى المخاطر المرجحة لمكونات المخاطر المغطاة)
62 وفقًا لتقدير البنك المركزي السعودي، يجوز للبنوك الاعتراف بالضامنين المصنفين داخليًا والمرتبطين باحتمالات تخلف عن السداد يتعادل أقل من A- بموجب نهج الأساس لنهج التصنيفات الداخلية لأغراض تحديد متطلبات رأس المال لمخاطر انخفاض القيمة.