Skip to main content
  • 8. النهج المعياري: استخدام التصنيف الخارجي

    • اعتراف البنك المركزي السعودي بالتصنيفات الخارجية

      1.8مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية التالية مؤهلة في المملكة العربية السعودية،
       
       (1)ستاندرد آند بورز (S&P)؛ و
       
       (2)موديز (Moody's)؛ و
       
       (3)فيتش (Fitch).
       
       عملية الاعتراف 
       
      2.8لن يُسمح إلا بالتقييمات الائتمانية بواسطة وكالات التصنيف الائتماني المعترف بها كمؤسسات تقييم ائتماني خارجية (ECAIs). سيحدد البنك المركزي السعودي على أساس مستمر ما إذا كانت مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية تفي بالمعايير المدرجة في 3.8، ولن يتم الاعتراف سوى في ما يتعلق بتصنيفات مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لأنواع التعرض حيث يتم استيفاء جميع المعايير والشروط. كما سيأخذ البنك المركزي السعودي في عين الاعتبار المعايير والشروط المنصوص عليها في مبادئ مدونة قواعد السلوك المهني للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال المتعلقة بأنشطة وكالات التصنيف الائتماني عند تحديد أهلية مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
       
      معايير الأهلية 
       
      3.8يجب على كل مؤسسة تقييم ائتماني خارجية استيفاء كل من المعايير الثمانية التالية.
       
       (1)الموضوعية:
       
        يجب أن يكون النهج المتبع في تعيين التصنيفات الخارجية صارمًا ومنهجيًا وخاضعًا لبعض أشكال التحقق من الصحة بناءً على الخبرة التاريخية. كما يجب أن تخضع التصنيفات الخارجية للمراجعة المستمرة وأن تكون متجاوبةً مع التغيرات في الوضع المالي. يجب وضع منهجية تصنيف لكل قطاع من قطاعات السوق، بما في ذلك الاختبارات الرجعية الصارمة، تغطي مدة سنة واحدة على الأقل ويُفضل ثلاث سنوات، وذلك قبل الاعتراف بها من قبل البنك المركزي السعودي.
       
       (2)الاستقلالية:
       
        ينبغي أن تكون مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية مستقلةً وألا تخضع لضغوط سياسية أو اقتصادية من شأنها أن تؤثر على التصنيف. على وجه التحديد، لا ينبغي لمؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أن تؤخر إجراء تصنيفي أو تمتنع عن اتخاذه على أساس تأثيره المحتمل (سواء كان التأثير اقتصاديًا أو سياسيًا أو غير ذلك). ينبغي أن تكون عملية التصنيف خاليةً قدر الإمكان من أي قيود قد تنشأ في الأوضاع التي قد يُنظر فيها إلى تكوين مجلس الإدارة أو هيكل المساهمين في وكالة التصنيف الائتماني على أنه يخلق تضاربًا في المصالح. كذلك يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية فصل أعمال التصنيف لديها تشغيليًا وقانونيًا، وماديًا إن أمكن، عن الشركات والمحللين الآخرين.
       
       (3)إمكانية الوصول الدولي/الشفافية:
       
        ينبغي أن تكون التصنيفات الفردية والعناصر الأساسية التي تعتمد عليها تقييمات التصنيف وما إذا كان المُصدر شارك في عملية التصنيف متاحةً للجمهور على أساس غير انتقائي ما لم تكن التصنيفات خصوصيةً، وإذا كانت كذلك، ينبغي أن تكون متاحةً على الأقل للمؤسسات المحلية والأجنبية ذات المصلحة المشروعة وبشروط متكافئة. كما ينبغي أن تكون الإجراءات العامة والمنهجيات والافتراضات التي تتبناها مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية لاستخلاص التصنيفات متاحةً للجمهور.
       
       (4)الإفصاح:
       
        يجب على مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح عن المعلومات التالية: مدونة قواعد السلوك لديها، والطبيعة العامة لترتيباتها للتعويضات مع الكيانات الخاضعة للتقييم؛ وأي تضارب في المصالح، وترتيبات التعويضات لدى مؤسسة التقييم الائتماني الخارجي، ومنهجياتها لتقييم التصنيف، بما في ذلك تعريف التخلف عن السداد، والأفق الزمني، ومعنى كل تصنيف؛ ومعدلات التخلف عن السداد الفعلية المشهودة في كل فئة تقييم؛ والتحولات في التصنيفات مثل احتمالية تحول التصنيف AA إلى التصنيف A بمرور الوقت. ينبغي الإفصاح عن التصنيف في أقرب وقت ممكن بعد الإصدار. يجب تقديم المعلومات بلغة واضحة عند الإفصاح عن التصنيف، مع الإشارة إلى طبيعة التصنيفات الائتمانية وحدودها ومخاطر الاعتماد عليها بشكل غير ملائم بهدف الاستثمار.
       
       (5)الموارد:
       
        ينبغي أن تتمتع مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية بالموارد الكافية لإجراء تقييمات ائتمانية عالية الجودة. يجب أن تسمح هذه الموارد بإجراء اتصالات مستمرة وجوهرية مع المستويات العليا والتشغيلية داخل الكيانات الخاضعة للتقييم بهدف إضافة قيمة إلى التقييمات الائتمانية. على وجه الخصوص، ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية أن تعين محللين من ذوي المعرفة والخبرة المناسبتين لتقييم الجدارة الائتمانية لنوع الكيان أو الالتزام الخاضعين للتصنيف. ينبغي أن تستند مثل هذه التقييمات إلى منهجيات تجمع بين النهج النوعي والكمي.
       
       (6)المصداقية:
       
        تُستمد المصداقية من المعايير المذكورة أعلاه إلى حد ما. علاوة على ذلك، الاعتماد على التصنيفات الخارجية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية بواسطة أطراف مستقلة (المستثمرين وشركات التأمين والشركاء التجاريين) هو دليل على مصداقية تصنيفات تلك المؤسسات. تعتمد مصداقية مؤسسة التقييم الائتماني الخارجية أيضًا على وجود إجراءات داخلية قائمة لمنع إساءة استخدام المعلومات السرية. لا يتعين على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية تقييم الشركات في أكثر من دولة واحدة لكي تتأهل للاعتراف.
       
       (7)التعاون مع البنك المركزي السعودي:
       
        يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية إخطار البنك المركزي السعودي بالتغييرات المهمة في المنهجيات وتوفير إمكانية الاطلاع على التصنيفات الخارجية وغيرها من البيانات المعنية بهدف دعم التحديد الأولي والمستمر للأهلية.
       
      4.8في ما يتعلق بالإفصاح عن تضارب المصالح المشار إليه في الفقرة 3.8 (4) أعلاه، يجب على الأقل الإفصاح عن الأوضاع التالية وتأثيرها على منهجيات أو إجراءات التصنيف الائتماني لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية:
       
       (1)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيان الخاضع للتصنيف أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم للالتزام المصنف نظير إصدار تصنيف ائتماني؛ و
       
       (2)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من المكتتبين الذين لديهم مصلحة مالية يمكن أن تتأثر بإجراءات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتصنيف الائتماني؛ و
       
       (3)تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مقابلاً ماديًا من الكيانات الخاضعة للتصنيف أو المدينين أو المنشئين أو متعهدي التغطية أو المنظمين أو المكتتبين مقابل خدمات أخرى بخلاف إصدار التصنيفات الائتمانية أو توفير إمكانية الوصول إلى التصنيفات الائتمانية لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية؛
       
       (4)توفر مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مؤشرًا أوليًا أو مؤشرًا مماثلاً لجودة الائتمان للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم قبل تعيينها بهدف تحديد التصنيف الائتماني النهائي للكيان أو المدين أو المنشئ أو متعهد التغطية أو المنظم؛ و
       
       (5)لدى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في كيان أو مدين مُصنف، أو أن الكيان أو المدين المُصنف لديه مصلحة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية.
       
      5.8في ما يتعلق بالإفصاح عن ترتيبات مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية للتعويضات المشار إليها في (4) أعلاه:
       
       (1)ينبغي لمؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الكشف عن الطبيعة العامة لترتيبات التعويضات لديها مع الكيانات المصنفة أو المدينين أو متعهدي التغطية الرئيسيين أو المنظمين.
       
       (2)عندما تتلقى مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية من كيان مصنف أو مدين أو منشئ أو متعهد تغطية رئيس أو منظم تعويضات غير مرتبطة بخدمات التصنيف الائتماني لديها، يجب على تلك المؤسسات الكشف عن هذه التعويضات غير ذات الصلة كنسبة مئوية من إجمالي التعويضات السنوية المستلمة من هذا الكيان المصنف أو المدين أو متعهد التغطية الرئيس أو المنظم في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء.
       
       (3)يجب على مؤسسات التقييم الائتماني الخارجية الإفصاح في تقرير التصنيف الائتماني ذي الصلة أو غير ذلك حسب الاقتضاء، عما إذا كانت 10% أو أكثر من إيراداتها السنوية مستمدة من عميل واحد (على سبيل المثال، كيان مصنف، أو مدين، أو منشئ، أو متعهد تغطية رئيس، أو منظم، أو مكتتب ، أو أي من الشركات التابعة لهم).
       
    • اعتبارات التنفيذ

      تخطيط تقييمات الائتمان بمعرفة مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية 
       
      6.8سيقوم البنك المركزي السعودي بتعيين تصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لأوزان المخاطر المتاحة بموجب إطار ترجيح المخاطر الموحّد، أي تحديد فئات التصنيف التي تتوافق مع أوزان المخاطر.
       
      7.8يجوز للبنوك استخدام عملية التخطيط التالية لتصنيفات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية. وتخضع عملية التخطيط هذه لمراجعة البنك المركزي السعودي حسب الاقتضاء وسيتم إبلاغ البنوك وفقًا لذلك. 
       
      البنك المركزي السعوديستاندرد آند بورز (S&P)موديز (Moody's)فيتش (Fitch)
      1AAAAaaAAA
      AA+Aa1AA+
      AAAa2AA
      AA-Aa3AA-
      2A+A1A+
      AA2A
      A-A3A-
      3BBB+Baa1BBB+
      BBBBaa2BBB
      BBB-Baa3BBB-
      4BB+Ba1BB+
      BBBa2BB
      BB-Ba3BB-
      B+B1B+
      BB2B
      B-B3B-
      5CCC+Caa1CCC+
      CCCCaa2CCC
      CCC-Caa3CCC-
      CCCaCC
      CCC
      D D
      6غير مصنفغير مصنفغير مصنف
       
      8.8يجب على البنوك استخدام مؤشرات مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المختارة وتصنيفاتها باستمرار لجميع أنواع التعرضات التي أقرها البنك المركزي السعودي على أنها مؤهلة لنظام مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية، لأغراض كل من ترجيح المخاطر وإدارة المخاطر. ولا يُسمح للبنوك بـ"انتقاء" التصنيفات المقدمة من مختلف مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية أو تغيير استخدامات هذه المؤسسات بشكل تعسفي.
       
      9.8يجب على البنوك استخدام مقياس التصنيف العالمي الذي توفره مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية لجميع أنواع التعرضات، ويخضع استخدام مقاييس التصنيف الوطنية للتخطيط حسب التصنيف العالمي.
       
      التصنيفات الخارجية المتعدد 
       
      10.8إذا كان هناك تصنيف واحد فقط من إحدى مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية يختاره البنك لتعرض معين، وجب استخدام هذا التصنيف لتحديد وزن مخاطر التعرض.
       
      11.8وإذا كان هناك تصنيفان من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية اختارهما البنك بحيث يتلاءمان مع أوزان مخاطر مختلفة، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
       
      12.8وإذا كانت هناك ثلاثة تصنيفات أو أكثر لأوزان مخاطر مختلفة، وجبت الإشارة إلى التقييمين المتلائمين مع أقل أوزان الخطورة. وإذا أدت هذه إلى قيمة واحدة لوزن المخاطر، كان على البنك تطبيق هذا الوزن. أما إذا اختلفت الأوزان، وجب تطبيق وزن المخاطر الأعلى.
       
      تحديد ما إذا كان التعرض مصنفًا: تصنيفات جهة الإصدار والتصنيفات المرتبطة بالإصدارات 
       
      13.8عندما يستثمر البنك في إصدار معين له تصنيف خاص به، لا بد من أن يستند وزن مخاطر التعرض إلى هذا التصنيف. وعندما لا يكون تعرض البنك استثمارًا في إصدار ذو تصنيف معين، تنطبق المبادئ العامة التالية.
       
       (1)في الظروف التي يكون فيها للمقترض تصنيف محدد لدين صادر - لكن تعرض البنك ليس استثمارًا في هذا الدين بالذات - لا يجوز تطبيق تصنيف ائتماني عالي الجودة (تصنيف يقابل وزن مخاطر أقل مما ينطبق على تعرض غير مصنف) لهذا الدين بالتحديد على تعرض البنك غير المصنف إلا إذا كان هذا التعرض يحمل من جميع النواحي تصنيف مساوٍ لتصنيف التعرض المصنف أو تصنيف رئيسي أعلى منه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، لا يُمكن استخدام التصنيف الخارجي، وسيحصل التعرض غير المقيّم على وزن المخاطر الخاص بالتعرضات غير المصنفة.
       
       (2)في الحالات التي يكون فيها المقترض حاصلاً على تصنيف جهة الإصدار، ينطبق هذا التصنيف عادةً على التعرضات الرئيسية غير المضمونة لجهة الإصدار المعنية. وبالتالي، فإن التعرضات الرئيسية لجهة الإصدار هذه ستستفيد من التصنيف عالي الجودة للجهة. وسيتم التعامل مع التعرضات الأخرى غير المقدّرة لجهة الإصدار ذات التصنيف العالي على أنها غير مصنفة. إذا كان لجهة الإصدار أو لإصدار معين تصنيف منخفض الجودة (يقابل وزن مخاطر مساوٍ لـ/أو أعلى من وزن المخاطر الذي ينطبق على التعرضات غير المصنفة)، فسوف يُعيّن نفس وزن المخاطر الذي ينطبق على التصنيف المنخفض للتعرض غير المقيّم لنفس الطرف المقابل الذي تصنيفه مساوٍ لـ/أو أقل من جهة الإصدار غير المضمونة الرئيسية أو التعرض الذي يحمل جودة منخفضة.
       
       (3)وفي الحالات التي يكون فيها لجهة الإصدار تصنيف محدد عالي الجودة (تصنيف يحدد وزن مخاطر أقل) لا ينطبق إلا على فئة محدودة من الالتزامات (مثل تصنيف الودائع أو تصنيف مخاطر الأطراف المقابلة)، فلا يجوز استخدام هذا إلا فيما يتعلق بالتعرضات التي تقع ضمن تلك الفئة.
       
      14.8وسواء كان البنك يعتزم الاعتماد على تصنيف جهة إصدار أو تصنيف خاص بإصدار معيّن، فلا بد من أن يأخذ التصنيف في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مبلغ التعرض لمخاطر الائتمان لدى البنك فيما يتعلق بجميع المدفوعات المستحقة إليه. على سبيل المثال، إذا كان البنك مدينًا بكل من أصل الدين والفائدة، كان على التصنيف أن يأخذ في الاعتبار وأن يعكس بالكامل مخاطر الائتمان المرتبطة بسداد كل من أصل الدين والفائدة.
       
      15.8ومن أجل تجنب أي حساب مزدوج لعوامل تعزيز الائتمان، لن يؤخذ في الاعتبار أي اعتراف رقابي بآليات التخفيف من مخاطر الائتمان إذا كان تعزيز الائتمان ينعكس بالفعل في التصنيف الخاص بالإصدار (انظر الفقرة 5.9).
       
      تصنيفات العملة المحلية والعملات الأجنبية 
       
      16.8عندما تكون التعرضات مرجحة بالمخاطر بناءً على تصنيف تعرض مكافئ لذلك المقترض، فإن القاعدة العامة هي أن تصنيفات العملة الأجنبية ستُستخدم للتعرضات المقوّمة بالعملة الأجنبية. إن تصنيفات العملة المحلية، إذا كانت منفصلة، لن تُستخدم إلا مع التعرضات المرجحة بالمخاطر المقوّمة بالعملة المحلية.36.
       
      التصنيفات قصيرة الأجل/طويلة الأجل 
       
      17.8لأغراض ترجيح المخاطر، ترتبط التقييمات قصيرة الأجل بالإصدارات المحددة. ولا يمكن استخدامها إلا لاشتقاق أوزان المخاطر للتعرضات الناشئة عن التسهيل المصنف. ولا يُمكن تعميمها على التعرضات الأخرى قصيرة الأجل، إلا في ظل الشروط الواردة في الفقرة 19.8. ولا يُمكن بأي حال من الأحوال استخدام تصنيف قصير الأجل لدعم وزن المخاطر لتعرض طويل الأجل غير مصنّف. ولا يجوز استخدام التصنيفات قصيرة الأجل إلا للتعرضات قصيرة الأجل ضد البنوك والشركات. الجدول 13 37 38 أدناه يقدم إطارًا لتعرض البنوك لتسهيلات محددة قصيرة الأجل، مثل إصدار معيّن للأوراق التجارية:
       

      جدول أوزان المخاطر للتصنيفات المحددة قصيرة الأجل

      الجدول 13

      التصنيف الخارجي

      A-1/P-1A-2/P-2A-3/P-3أخرى

      الوزن الترجيحي للمخاطر

      20%50%100%150%
       
      18.8إذا كان هناك تسهيل مصنف قصير الأجل وله وزن مخاطر نسبته 50%، فإن التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة لا يمكن أن يكون لها وزن مخاطر أقل من 100%. إذا كانت جهة الإصدار لديها تسهيل قصير الأجل بتصنيف خارجي يحمل وزن مخاطر نسبته 150%، فلا بد من أن تتلقى جميع التعرضات غير المصنفة - سواء كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل - وزن مخاطر بنسبة 150%، ما لم يستخدم البنك آليات معترف بها للتخفيف من مخاطر الائتمان لمثل هذه التعرضات.
       
      19.8في الحالات التي تتوفر فيها تقييمات قصيرة الأجل، يتم تطبيق التفاعل التالي مع المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل للبنوك كما هو موضح في الفقرة 15.7 :
       
       (1)تنطبق المعاملة التفضيلية العامة للتعرضات قصيرة الأجل على جميع التعرضات الخاصة بالبنوك لمدة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق الأصلي عندما لا يكون هناك تصنيف محدد للتعرض قصير الأجل.
       
       (2)وعندما يكون هناك تصنيف قصير الأجل ويحمل هذا التصنيف وزنًا للمخاطر يكون أكثر ملاءمة (أي أقل) من الوزن المستنتج من المعاملة التفضيلية العامة أو مطابقًا له، يجب استخدام التصنيف قصير الأجل للتعرض المحدد وحده. وستستفيد التعرضات قصيرة الأجل الأخرى من المعاملة التفضيلية العامة.
       
       (3)إذا كان هناك تصنيف قصير الأجل لتعرض قصير الأجل لبنك ما ينتمي إلى وزن مخاطر أقل تفضيلاً (أعلى)، فلا يمكن استخدام المعاملة التفضيلية العامة قصيرة الأجل للتعرضات بين البنوك. ويجب أن تتلقى جميع التعرضات قصيرة الأجل غير المصنفة نفس ترجيح المخاطر الذي ينطوي عليه التصنيف قصير الأجل المحدد.
       
      20.8عندما يتم استخدام تصنيف قصير الأجل، تحتاج المؤسسة التي تجري التقييم إلى استيفاء جميع معايير الأهلية للاعتراف بمؤسسات تقييم الائتمان الخارجية كما هو موضح في الفقرة 3.8، من حيث تصنيفاتها قصيرة الأجل.
       
      مستوى تطبيق التصنيف 
       
      21.8لا يمكن استخدام التصنيفات الخارجية لكيان واحد داخل مجموعة شركات لاستنتاج أوزان المخاطر الخاصة بكيانات أخرى داخل نفس المجموعة.
       
      استخدام التصنيفات غير المطلوبة 
       
      22.8كقاعدة عامة، يجب على البنوك استخدام التصنيفات المطلوبة من مؤسسات تقييم الائتمان الخارجية المؤهلة. ولا يُسمح للبنوك باستخدام التقييمات غير المطلوبة.
       

      36 ومع ذلك، عندما ينشأ التعرض من خلال مشاركة في البنك في قرض تم تمديده، أو تم ضمانه ضد مخاطر التحويل والنقل، من قبل بعض بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)، يُمكن للبنك المركزي السعودي أن يعتبر أنه قد تم اتخاذ إجراءات تخفيفية لمخاطر التحويل والنقل. ولكي يتأهل البنك ليصبح من ضمن بنوك التنمية متعددة الأطراف، يجب أن يكون لديه وضع دائن مفضل معترف به في السوق وأن يندرج تحت الحاشية الأولى في الفقرة 9.7. وفي تلك الحالات، ولأغراض ترجيح المخاطر، يمكن استخدام تصنيف العملة المحلية للمقترض بدلاً من تصنيف العملة الأجنبية لديه. وفي حالة الضمان ضد مخاطر التحويل والنقل، يُمكن استخدام تصنيف العملة المحلية فقط للجزء الذي يخضع للضمان. والجزء من القرض الذي لا يستفيد من هذا الضمان سيتم ترجيحه بناءً على تصنيف العملة الأجنبية.


      37 والتأشيرات تتبع المنهجية التي تستخدمها ستاندرد آند بورز (S&P) وخدمة موديز (Moody's) للمستثمرين. يشمل تصنيف A-1 لدى ستاندرد آند بورز (S&P) كلا من +A-1 و -A-1.


      38 وتشمل فئة "أخرى" جميع التصنيفات غير الممتازة وتصنيفات B أو C.