Skip to main content
  • ١٠٠/ التعليمات العامة بشأن فتح حسابات بنكية

    • ‎١- إثبات الشخصية للعميل

        -على البنك الحصول على نسخ الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها للأصول. ومصادقة هذه النسخ.‏
        -على البنك أن يستوفي إقرار العميل على صورة هويته بصحة الأصل والصورة. والتأكد من عدم إجراء أي عملية لأي عميل إلا بعد التحقق من هوية العميل وفق الهويات المحددة للعملاء المذكورة في هذه القواعد.
        -يتعين على البنك التعرف والتحقق من المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية.
    • ٢- المستندات المطلوبة لفتح حساب بنكي

        أ-‏نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.‏
        ب-اتفاقية فتح الحساب تُعد وفق متطلبات هذه القواعد ومشتملة على الآتي كحد أدنى:
        -المعلومات الشخصية: الاسم، والجنسية، ورقم الهوية، وتاريخ سريان الهوية، والعنوان الوطني، والمهنة، ووسائل الاتصال.
        -المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي/الإضافي)، وحجم الحركة المالية المتوقعة على الحساب (إيداع/سحب)، والغرض من فتح الحساب.
        -شروط وأحكام الاتفاقية بين الطرفين (البنك وصاحب الحساب) مع إقرار العميل في خانة مخصصة على ذلك.
        -‏نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
        -معلومات ووثيقة إثبات هوية الولي أو الوكيل وما في حكمهم واستيفاء تواقيعهم.
        -‏إقرار من العميل بالتالي:
         
      • أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة وأنه أدرك أحكام وشروط ونصوص اتفاقية فتح الحساب.
      • أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي يودعها شخصياً أو التي يودعها الغير في حسابه بعلمه أو بدون علمه إذا ما تصرف بها هو شخصياً فيما بعد أو لم يتصرف بها ولكنه لم يبلغ عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه. كما يقر بأن الأموال المودعة ناتجة عن نشاطات مشروعة وأنه مسؤول عن سلامتها، وأنه إذا استلم البنك منه (العميل) أيّ أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
      • التزامه بالقيام بتحديث بياناته حال طلب البنك ذلك، أو كل فترة (يحددها البنك) على ألا تزيد عن خمس سنوات، وكذلك تقديم تجديد للهوية قبل نهاية سريان مفعولها، وأنه يعلم بان البنك سيجمد الحساب إذا لم يلتزم بذلك.
      • حق البنك في تجميد الحساب أو إحدى المبالغ المقيدة فيه في حال اشتباه البنك باستخدام الحساب أو أن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي.
      • أنه المستفيد الحقيقي من الحساب والتحقق من ذلك.
        -على البنك التأكد من أن تتضمن اتفاقية فتح الحساب (للأشخاص الاعتباريين) المعلومات التالية -كحد أدنى-:
         
      • معلومات أعضاء مجلس الإدارة.
      • معلومات مديري الشخص الاعتباري حسب حالته.
      • معلومات المفوضون بالتوقيع ونماذج تواقيعهم.
      • التحقق من الملكية وصولاً إلى المستفيد الحقيقي وهيكل السيطرة والملكية.
    • ٣- ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين عن بعد

        ١.عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بُعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه.
        ٢.تقدم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة).
        ٣.يتعين التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
        ٤.يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
        ٥.وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي. 
        ٦.يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة ‎(2)‏ أعلاه. باستثناء الآتي: 
         
      • نسخة طبق الأصل من وثيقة إثبات الهوية للعميل الطبيعي أو الاعتباري.
      • نموذج التوقيع (التوقيع الشخصي، بصمة الإبهام، الختم الشخصي) الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك.
       
    • ٤- ضوابط فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الفردية عن بعد

        ١.
       
      يتعين التحقق والتعرف على المؤسسة ومالكها عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه.
        ٢.‏يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر.
        ٣.وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. 
    • ٥- ضوابط فتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة عن بعد

        ١.يتعيّن التحقق والتعرف على الشركة باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل بما في ذلك كحد أدنى: اسم الشركة وشكلها القانوني، الصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مال الشركة، ملاك الشركة ونسبة ملكية كلاً منهم - فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة-، أعضاء مجلس الإدارة - إن وجد - المدراء، المفوّضون بفتح الحسابات وتشغيلها.
        ٢.يتعيّن وضع معايير لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات قبل الموافقة على فتح الحساب تجنباً لفتح الحسابات للشركات أو التعامل مع أشخاص ممنوع التعامل معهم أو غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم.
        ٣.‏وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصراف الآلي للحساب البنكي. 
    • ٦- ضوابط‏ فتح الحسابات البنكية عن بعد للشركات الأجنبية وفق نظام الاستثمار الأجنبي

        ١.‏التعرف على هوية الشركة. والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وفقاً لما يلي: السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة الاستثمار، اسم الشركة وشكلها القانوني، والصلاحيات التي تنظم وتحكم عملها، رأس مالها، الملاك ونسبة ملكية كلا منهم، أعضاء مجلس الإدارة/المديرين.
        ٢.‏قصر تقديم الخدمة على مدير عام الشركة الموضح اسمه وصلاحياته في عقد تأسيس الشركة بما فيها فتح وإدارة الحسابات البنكية. والتعرف على هويته والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل.
        ٣.استثناءً من متطلبات الباب (الرابع) الخاص بتشغيل الحسابات البنكية، يسمح بتشغيل الحساب من قبل المدير العام المفوّض وفقاً لجواز السفر، على أن تستوفى الإقامة بعد مرور‎ (90) يوم من فتح الحساب.
        ٤.يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها، ومراجعتها بشكلٍ دوري، وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية لتخفيف المخاطر تتناسب مع نتائج التقييم.
    • ٧- بطاقة التعريف بالحساب

      على البنك أن يزود العميل (بأي وسيلة ملائمة) ببيانات تعريف بالحساب موَضحاً فيها اسم العميل ورقم حسابه ورقم الأيبان بما يؤكد فتح الحساب.

    • ٨- فتح الحساب من دون إيداع

      على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة لعملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إيداع أي مبالغ خلال مدة ‎(90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى ذلك من حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إيداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت, وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ

    • ٩- ‏خدمة وتعامل الكفيف والأمي

        -على البنك فتح حساب لأي عميل كفيف أو أمي يطلب ذلك، ومنحه بطاقة صرف آلي ودفتر شيكات عند طلبه، وللعميل الكفيف أو الأمي الحق في الحصول على أي من الخدمات البنكية (الهاتف المصرفي والانترنت)، وذلك بعد اطلاعه على الشروط والضوابط المتعلقة بهذه الخدمات، وبعد استيفاء توقيعه بأنه تم منحه هذه الخدمات بناء على رغبته واختياره وإدراكه لمخاطر استخدامها ومسؤوليته النظامية عن كافة العمليات التي تتم من خلال هذه النوعية من الخدمات.
        -يُقدّم كل من الكفيف والأمي قارئاً لهما للإجراءات البنكية المتخذة والمستندات والأوراق التي يستوفيها البنك، بحيث يكون القارئ حاصلاً على وثيقة إثبات الهوية وبالغاً لسن الخامسة عشرة قادراً على القراءة على سمع المقروء له وشاهداً على ذلك، وعلى البنك أن يحصل من القارئ على صورة من وثيقة الهوية بالإضافة إلى عنوانه الوطني وتوقيعه.
        في حال طلب العميل (الكفيف أو الأمي) الاستغناء عن القارئ المطلوب إحضاره: فيتم تعريفه بالإجراءات البنكية من قبل أحد موظفي خدمة العملاء، ويصادق على هذا التعريف من قبل أحد مسؤولي الفرع من أصحاب التوقيعات المعتمدة (مدير الفرع أو مدير العمليات) بما يوَضح إطلاع العميل على كافة بيانات فتح الحساب والشروط وضوابط إدارة الحساب وقراءتها عليه.
        -على كل من العميل (الأمي والكفيف) أن يقدم بصمة لإبهامه وختماً شخصياً كنموذج لتوقيعه، وفي حال ما إذا رغب أي منهما في استخدام التوقيع الشخصي (اليدوي) كنموذج للتوقيع: فإنه يسمح له بذلك على أن يتم التوثيق بأن ذلك تم بناءً على رغبته واختياره وعلى مسؤوليته.
    • ١٠- الحسابات البنكية بالعملة الأجنبية

      ‏يمكن للعملاء فتح حسابات بالعملات الأجنبية المتاحة، وللعميل الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية، وفي حالة عدم توافر تلك العملة؛ فيكون للعميل طلب الصرف بالريال السعودي مع تحمله الرسوم والمصاريف الاعتيادية المترتبة على مثل تلك المعاملات.

    • ١١- تعدد الحسابات البنكية

      ‏يسمح بأن يكون للعميل عدة حسابات لدى البنك. على أن تكون تحت رمز تعريفي واحد ‎(CIF)‏ لكافة الحسابات. على أنه يحظر استخدام نفس رقم الحساب لعميل جديد.

    • ١٢- مقابلة العميل

      مع مراعاة أحكام هذه القواعد. فإنه كقاعدة أساسية لا يسمح بفتح حسابات لعملاء جدد إلا بعد مقابلتهم من قبل البنك. ما عدا ما كان بوكالة شرعية منصوص فيها على فتح الحسابات البنكية ومشتملة على المعلومات الشخصية للطرفين، كما تطبق هذه القاعدة أيضاً عند تحديث بيانات (اعرف عميلك) للحسابات.

    • ١٣- زيارة العملاء في مقارهم للظروف الاستثنائية

      يمكن للبنوك في الحالات الخاصة والاستثنائية التي يتعذر أو يصعب فيها حضور العميل للبنك (لظروف العميل القهرية) تكليف اثنين من الموظفين أو اثنتين من الموظفات أو أكثر من البنك (صلاحيات مختلفة) لمقابلة العملاء في مقارهم واستيفاء البيانات والمستندات بأنفسهم وفق هذه القواعد، وعلى البنك وضع الإجراءات والسياسات المناسبة لسلامة التطبيق.

    • ١٤- خدمة الحوالات والشيكات

      • ١٤-١ الحوالات الصادرة والشيكات المباعة

        يحظر على البنوك تقديم خدمة الحوالات الصادرة والشيكات المباعة إلا للعملاء الذين لديهم حسابات معها فقط. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط شريطة أن يستوفي البنك عند استحداث العضوية البيانات الشخصية للعملاء على نموذج خاص بهذه الخدمة وملف مستقل ونموذج توقيع وهوية سارية المفعول ومصادق عليها من العميل ومن موظف البنك وفق متطلبات هذه القواعد، وأن يبنى رقم العميل على رقم الهوية وأن يراعى تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم وحدود التعامل للعملاء الذين ينطبق عليهم ذلك وربط حساب العضوية في أنظمة مراقبة العمليات.

      • ١٤-٢ الحوالات الواردة والشيكات المشتراة

        يسمح بقبول الحوالات الواردة والشيكات المشتراة في الحالات التالية:
          -إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه: فيسمح بصرف الحوالة أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو وكيله الشرعي.
          -إذا كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخر؛ فيتطلب أن تكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه.
          -إذا كانت الحوالة واردة من خارج المملكة باسم المستفيد الشخصي؛ فلا يسمح بصرفها إلا من خلال حساب بنكي.
    • ١٥- الفترة الزمنية لفتح الحسابات البنكية

      على البنوك فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي لا تتضمن متطلبات فتحها أي موافقات خاصة من الإدارات المعنية بالبنك خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب لفتحها موافقات خاصة، مع ضرورة اشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابياً.