Skip to main content

7,13,2 إصدار الکشوفات

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ
  Versions
(الإصدارات 5)
 

يجب علی مشغل خدمة المدفوعات المسبقة أن يرسل للتاجر بالبريد أو بأي وسيلة أخرى کشوفات دورية بشأن العمليات المقيدة علی حساب التاجر. وأن توضح الکشوف الآتي:

أ-العمليات. ملخص بجميع عمليات خدمة المدفوعات المسبقة، مصنفة حسب المصاريف الواردة في الفقرة 2-13.
 
ب-المصاريف. بيان بالمبلغ مصنف ومحدد حسب النوع لأي مصاريف مقيدة علی حساب التاجر خلال دورة الکشف.
 
ت-عنوان للإشعار عن أخطاء في الکشوفات. العنوان الذي يمکن استخدامه للإشعار عن أخطاء الکشوفات.