Skip to main content

7. حماية الودائع

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 1.يضمن صندوق حماية المودعين سداد الودائع المحتفظ بها في حسابات المودعين المؤهلين لدى البنوك، وذلك حتى الحد الأقصى للحماية المطبق الذي يحدده البنك المركزي السعودي من حين لآخر. ومع ذلك، لن يتحمل البنك المركزي أي مسؤولية مالية نتيجة اتخاذ أي قرار من هذا القبيل؛
 2.يشمل الحد الأقصى للحماية المطبق أي عمولة خاصة/عائد مستحق أو متراكم على الودائع حتى الموعد النهائي الذي يحدده البنك المركزي.