Skip to main content
  Versions

 

4,13,2 إلغاء الاتفاقية

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يحق للتاجر إلغاء الاتفاقية ضمن مدة إشعار لا تتجاوز 90 يوماً.