Skip to main content

4. المهام المنوطة بصندوق حماية المودعين

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يتولى صندوق حماية المودعين جميع أو أيًا من المهام التالية:

  1. تحصيل الأقساط والاشتراكات؛
  2. إدارة موارد صندوق حماية المودعين وإجراء عملياته؛
  3. تقييم مدى كفاءة تمويل صندوق حماية المودعين من وقت لآخر؛
  4. تقييم مطالبات المودعين المؤهلين للدفع من صندوق حماية المودعين؛
  5. إجراء مدفوعات المطالبات المقبولة للمودعين المؤهلين ضمن حدود الحماية المطبقة؛
  6. أداء جميع المهام الأخرى التي قد تكون عرضية أو ذات صلة بشؤون صندوق حماية المودعين أو المطلوبة لتحقيق أهدافه.