هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
1.3
الشركات العامة غير المالية:
القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
2.3
الشركات الكبيرة 3.3 المؤسسات المتوسطة 4.3 الصغيرة 5.3 متناهية الصغر :
القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
7.3
العقارات التجارية:
الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
8.3
الأعمال الأخرى:
تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.