Skip to main content

3. القروض المُقدَّمة للشركات

الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2020 - Sep 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 1.3الشركات العامة غير المالية:
 
  القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
 
 2.3الشركات الكبيرة 3.3 المؤسسات المتوسطة 4.3 الصغيرة  5.3 متناهية الصغر :
 
  مُعرَّفة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16ه أو أي تعريف لاحق صادر عن البنك المركزي.
 
 6.3القروض المضمونة من كفالة:
 
  القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
 7.3العقارات التجارية:
 
  الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
 8.3الأعمال الأخرى:
 
  تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.