يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Oct 06 2020 - Oct 05 2020 To view other versions open the versions tab on the right
3.1
3.1الشركات العامة غير المالية:
القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
3.2
3.2الشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة 3.3 والصغير 3.4 ومتناهية الصغر 3.5:
القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3.7
العقارات التجارية:
الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
3.8
الأعمال الأخرى:
تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.