Skip to main content

3. القروض المُقدَّمة للشركات

الرقم: 42009284 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

Effective from Oct 06 2020 - Oct 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 3.13.1الشركات العامة غير المالية:
 
  القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
 
 3.23.2الشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة 3.3 والصغير 3.4 ومتناهية الصغر 3.5:
 
  مُعرَّفة بموجب تعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16 أو أي تعريف لاحق صادر عن البنك المركزي السعودي.
 
 3.6القروض المضمونة من كفالة:
 
  القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
 3.7العقارات التجارية:
 
  الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
 3.8الأعمال الأخرى:
 
  تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.