Skip to main content
  • أ. الأصول: الأسعار مستحقة التحصيل.

    • 1. القروض المُقدَّمة للحكومات والمؤسسات شبه الحكومية

       القروض المُقدَّمة للحكومات ذات السيادة والمؤسسات شبه الحكومية. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
       
    • 2. القروض المُقدَّمة للمؤسسات المالية (باستثناء البنوك)

       القروض المُقدَّمة لشركات التأمين وشركات التمويل والأشخاص المفوضين وشركات الصرافة وأي مؤسسة مالية أخرى باستثناء البنوك.
       
    • 3. القروض المُقدَّمة للشركات

       1.3الشركات العامة غير المالية:
       
        القروض المُقدَّمة إلى الجهات التجارية التي تملك فيها الحكومة السعودية أو الجهات المرتبطة بها (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 50% أو أكثر من أسهمها. يرجى الرجوع إلى الملحق 3 للاطلاع على القائمة الإرشادية النموذجية.
       
       2.3الشركات الكبيرة 3.3 المؤسسات المتوسطة 4.3 الصغيرة  5.3 متناهية الصغر :
       
        مُعرَّفة بموجب تعميم البنك المركزي رقم 381000064902 بتاريخ 1438/06/16ه أو أي تعريف لاحق صادر عن البنك المركزي.
       
       6.3القروض المضمونة من كفالة:
       
        القروض المُقدَّمة للمؤسسات والمضمونة من صندوق كفالة والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
       
       7.3العقارات التجارية:
       
        الرهن التجاري أو القرض العقاري التجاري لتمويل أصل عقاري تجاري، والذي يتعين استثنائهما من التقارير المتعلقة بالشركات الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
       
       8.3الأعمال الأخرى:
       
        تتضمن أي قروض أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
       
    • 4. قروض التجزئة

       1.4القروض الاستهلاكية:
       
        القروض المقدمة للأفراد والأسر، الممنوحة على الأساس التالي:
       
        ممنوحة من المقرض إلى المقترض باعتبارها نشاط ثانوي للمقترض، أي خارج نطاق النشاط التجاري أو المهني الأساسي للمقترض. وتشمل عادة القروض الشخصية والتسهيلات الائتمانية وقروض السيارات وقروض بطاقات الدفع وما إلى ذلك.
       
        لتوفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية وغيرها من متطلبات الأفراد المحددة أعلاه، مثل شراء الأثاث والأدوات المنزلية وتحسين المنزل والإجازات والتعليم وما إلى ذلك.
       
       2.4بطاقات الائتمان:
       
        أرصدة بطاقات الائتمان القائمة. يتعين إعداد تقرير لمعدل المتوسط المُرجَّح بناءً على معدل النسبة السنوي (APR) التعاقدي لهذه الفئة.
       
       3.4قروض الرهن العقاري أو الإسكان:
       
        قروض الرهن العقاري أو الإسكان المستخدمة لتمويل أحد الأصول العقارية، والتي يتعين استثنائها من التقارير المتعلقة بالقروض الاستهلاكية.
       
       4.4القروض الأخرى:
       
        أي قرض آخر غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
       
    • 5. القروض المُقدَّمة إلى البنوك

       1.5القروض بين البنوك:
       
        عمليات إقراض بين البنوك في سوق النقد فقط.
       
       2.5حسابات نوسترو وفوسترو:
       
        حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة المدينة.
       
       3.5قروض البنوك الأخرى:
       
        أي قرض آخر بين البنوك غير مصنف ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل القروض المضمونة بين البنوك.
       
    • 6. الاستثمارات

       الاستثمارات في أذونات الخزانة (أذونات البنك المركزي وأذونات الخزانة الأخرى) والسندات والأوراق المالية ذات المعدلات الثابتة والمتغيرة التي تصدرها الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية والشركات والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأطراف المقابلة الأخرى.
    • 7. الودائع لدى البنك المركزي

       ودائع إتفاقية إعادة الشراء المعاكس لدى البنك المركزي.