Book traversal links for 2. Definitions
2. التعريفات
الرقم: 43089486 | التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 | الحالة: نافذ |
Versions (الإصدارات 13) |
1.2 | البنك المركزي : البنك المركزي للمملكة العربية السعودية الذي أُسّس بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ؛ | |
2.2 | التعليمات: تعليمات شبكة الفروع؛ | |
3.2 | البنك: هو أي بنك مرخص له بمزاولة أعمال مصرفية في المملكة بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام مراقبة البنوك؛ | |
4.2 | شبكة الفروع: تشمل الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل؛ | |
5.2 | الفروع: تشمل الفروع المتكاملة التي توفر جميع الخدمات المصرفية، وكذلك الفروع الصغيرة بأنواعها التي توفر الخدمات المصرفية الأساسية مثل فتح الحسابات، والإيداعات والسحوبات النقدية، وتحويل الأموال، وإصدار وتحصيل أوامر الدفع والحوالات عند الطلب، وغيرها؛ | |
6.2 | مراكز الخدمة: تشمل المنافذ المخصصة لتسهيل تقديم الخدمة للعملاء وتوفير خدمات التسويق والمبيعات وغيرها من الأنشطة المشابهة؛ | |
7.2 | مراكز التحويل: هي مراكز تقديم خدمات مالية مختصة بالتحويلات المالية المحليةوالدولية )إرسال الأموال واستقبالها( بما يتوافق مع دليل تنظيم أعمال مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك الصادرة عن البنك المركز ي؛ | |
8.2 | جهاز الصرف: هو جهاز الصرف الآلي، ويتضمن أجهزة الصرف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي وأجهزة الصراف التفاعلية وأجهزة الخدمة الذاتية التي توفر الإيداعات والسحوبات النقدية؛ | |
9.2 | المناطق: ستصنف شبكة الفروع لغرض هذه التعليمات حسب النطاقات الآتية (وفقا لأحدث بيانات التعداد السكاني المنشورة من قبل الهيئة العامة للإحصاء): | |
أ) | النطاق رقم 1 (المدن الكبيرة): تتضمن المدن التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر؛ | |
ب) | النطاق رقم 2 (المدن المتوسطة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون إلى مليون نسمة؛ | |
ج) | النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة): تشمل المدن التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف إلى نصف مليون نسمة؛ | |
د) | النطاق رقم 4 (المناطق النائية): تشمل القرى والهجر والمراكز التي يقل عدد سكانها عن 100 ألف نسمة؛ | |
10.2 | المناطق ذات الأولوية: تتضمن النطاق رقم 3 (المدن الصغيرة) والنطاق رقم 4 (المناطق النائية)؛ | |
11.2 | السبل الرقمية: القنوات المستخدمة لتنفيذ المعاملات عبر الأوساط الإلكترونية أو من خلال الأنماط الموظِّفة التقنية أو الأنماط الإفتراضية أو عبر شبكة الإنترنت. وتتضمن هذه الأنماط استخدام بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، ومحافظ الأجهزة الذكية، وتطبيقات المدفوعات الرقمية، إلخ؛ | |
12.2 | العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على الخدمات أو المنتجات المصرفية أو من تُقدم له مثل هذه الخدمات أو المنتجات من البنك؛ | |
13.2 | الرخصة غير النشطة: هي رخصة صادرة سابقاً من البنك المركزي لفتح فرع ولكن الفرع المعني متوقف عن العمل حاليا بسبب تأخر بدء عملياته أو تم إيقاف أعماله لأي سبب كان؛ |