Skip to main content

2-7) التدريب والتأهيل

الرقم: 361000067859 التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 الحالة: نافذ

على الصراف القيام بالاتي:

  1. مراعاة توافر التأهيل العلمي والإلمام التام بالأعمال التي يزاولها الصراف خصوصاً.
  2. تدريب وتعليم الموظفين والعاملين بصفة مستمرة لتعزيز معرفتهم وفهمهم للعمليات المصرفية وتزويدهم بجميع السياسات والإجراءات الجديدة في هذا المجال.
  3. حصول كافة العاملين بمحل الصرافة على الدورات التدريبية الأساسية بالأعمال التي يزاولها الصراف قبل التعيين.
  4. تدريب القائمين بالأعمال الإدارية والفنية بمن فيهم المسئولون الإداريون على برامج الالتزام والرقابة وتزويدهم بمعلومات تتعلق بمخاطر الأعمال المصرفية وعلاقتها ببعض الجرائم الخطرة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاختلاس والتزوير والتزييف بصفة دورية.
  5. تزويد البنك المركزي السعودي (إدارة الإشراف البنكي) ببيان ربع سنوي عن الموظفين الذين تم تدريبهم والدورات التي قدمت لهم (ملحق رقم 6).